أي الدين الذي حصل بعد التدبير ، بناء على أن الوجه في فساد التدبير في الأول فقد شرط نية القربة ، وإن كان فيه ما فيه ، لكن الأول كاف في الدلالة على الاشتراط ، ولا يعارضه الإطلاق المقيد بما سمعت ، بل قد عرفت أنه ليس إلا إطلاق العتق الذي قد سمعت اعتبار نية القربة فيه ، بل قيل : إنه لا إطلاق هنا سوى أخبار واردة (١) في غير حكم المسألة ، ولعله لذا كان خيرة المرتضى والحلي والفاضل في ظاهر المختلف اشتراطها ، وهو الأقوى والله العالم.
الشرط الثاني :
تجريدها عن الشرط والصفة في قول مشهور للأصحاب بل عن ظاهر الخلاف والمبسوط والسرائر الإجماع عليه ، مضافا إلى ما سمعته مكررا مما يدل على اعتبار التنجيز في كل عقد وإيقاع ، ومنه الإجماع المحكي على ذلك إلا ما خرج ، بل قد عرفت أن التدبير قسم من العتق الذي قد عرفت اعتبار التنجيز فيه ، نعم ثبتت مشروعية التعليق فيه على وجه خاص لا يتعدى منه إلى غيره بعد حرمة القياس عندنا.
وحينئذ فلو قال : إن قدم المسافر فأنت حر بعد وفاتي أو إذا أهل شهر رمضان مثلا لم ينعقد ، وكذا لو قال : بعد وفاتي بسنة أو أشهر أو يوم. وكذا لو قال : إن أديت إلى أو إلى ولدي كذا فأنت حر بعد وفاتي لم يكن تدبيرا ولا كتابة فما عن أبي علي من جواز تعليقه على شرط أو صفة مبني على مذهبه في القياس ، قال : « ولو جعل له العتق بعد وقت من موت سيده كان ذلك وصية بعتقه في معنى التدبير » وهو كما ترى أيضا ، نعم لو قال : « أعتقه بعد كذا من موتي » صح إذ ليس حينئذ عتقا ولا تدبيرا معلقا ، والمسألة بحمد الله من الواضحات وإن وسوس
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ وغيره ـ من أبواب التدبير.