فيما يأتي إنشاء الله.
وكيف كان ف لو حملت المدبرة بمملوك لمولاها سواء كان من عقد أو زنا أو شبهة كان مدبرا كأمه بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، نعم ربما توهم الإشكال في الزنا مع علمها بالتحريم ، لانتفائه عنها شرعا ، وفيه ـ مع أن جانب المالية والحيوانية غالب في الأمة ولذا كان ولدها من الزنا لمولاها دون مولى الزنا ـ أن الموجود في النصوص « فما ولدت فهو بمنزلتها » ولا ريب في صدق أنها ولدته وإن كان من زنا.
ففي صحيح (١) يزيد عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن جارية أعتقت عن دبر من سيدها ، قال : فما ولدت فهم بمنزلتها ، وهم من ثلثه ، وإن كانوا أفضل من الثلث استسعوا في النقصان » إلى آخره ورواه الصدوق مرسلا (٢) وزاد « لأن الحمل حدث بعد التدبير ».
وفي خبر أبي البختري المروي عن قرب الاسناد (٣) عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهمالسلام قال : « ما ولدت الضعيفة المعتقة عن دبر بعد التدبير فهو بمنزلتها يرقون برقها ويعتقون بعتقها ، وما ولد قبل ذلك فهو مماليك ، لا يرقون برقها ولا يعتقون بعتقها » إلى غير ذلك من النصوص (٤) الشاملة لولد الزنا وغيره التي لا يعارضها خبر علي بن جعفر (٥) المروي عن قرب الاسناد وكتاب المسائل له قال : « سألته عن رجل قال إذا مت فجاريتي فلانة حرة ، فعاش حتى ولدت الجارية أولادا ثم مات ما حالها؟ قال : عتقت الجارية ، وأولادها مماليك » بعد شذوذه والاعراض عنه.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب التدبير الحديث ٤.
(٢) أشار إليه في الوسائل في الباب ـ ٥ ـ من أبواب التدبير الحديث ٢ وذكره في الفقيه ج ٣ ص ٧١ الرقم ٢٤٦.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب التدبير الحديث ٥.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب التدبير.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب التدبير الحديث ٦.