المقصد الثالث
في الاحكام
وهي مسائل :
الأولى :
التدبير بصفة الوصية في الرجوع وفي الخروج من الثلث وغيرهما من الأحكام التي ستعرفها ، لا أنه وصية حقيقة وفاقا للمحكي عن المقنع والمقنعة والخلاف والنهاية والسرائر والغنية والوسيلة والجامع وغيرها ، لصحة السلب ، ولخروجه عن المعروف في تعريفها الذي مر في محله ، ولعدم الاحتياج في تحريره إلى صيغة أخرى ، إذ لم يثبت مشروعية إنشاء التحرير بها ، كما ثبت إنشاء التمليك بها ، ول قول الصادق عليهالسلام في صحيح هشام (١) « هو مملوكه بمنزلة الوصية » وفي صحيح معاوية بن عمار (٢) « هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها » وفي خبر أبي بصير (٣) « المدبر مملوك ، ولمولاه أن يرجع في تدبيره ـ إلى أن قال ـ وهو من الثلث إنما هو بمنزلة رجل أوصى بوصية ثم بدا له بعد فغيرها من قبل موته ».
ولا ينافي ذلك الموثق (٤) عنه عليهالسلام « سألته عن المدبر أهو من الثلث؟ قال : نعم ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من كتاب الوصايا الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من كتاب الوصايا الحديث ٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب التدبير الحديث ٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب التدبير الحديث ٢.