بذلك وقال الحليون ببطلان التدبير وصحة البيع ».
وقال في الدروس : « صريح الرجوع رجعت في تدبيره أو نقضت أو أبطلت أو شبهه دون إنكار التدبير ، أما لو باعه أو وهبه ولما ينقض تدبيره فأكثر القدماء على أنه لا ينقض التدبير ، فقال الحسن يبيع خدمته أو يشترط عتقه على المشتري فيكون الولاء له ، وقال الصدوق : لا يصح بيعه إلا أن يشترط على المشتري إعتاقه عند موته ، وقال ابن الجنيد : تباع خدمته مدة حياة السيد ، وقال المفيد : إذا باعه ومات تحرر ولا سبيل للمشترى عليه ، وقال الشيخ في النهاية : لا يجوز بيعه قبل نقض تدبيره إلا أن يعلم المشتري بأن البيع للخدمة ، وتبعه جماعة والحليون إلا الشيخ يحيى على بطلان التدبير بمجرد البيع » إلى آخره إلى غير ذلك من كلماتهم المذكورة في تحرير محل النزاع ، لكن ما وصل إلينا من كلمات القدماء غير منطبق على ذلك ، وإنما هو في بيع خدمة المدبر إذا أراد بيعه مدبرا.
قال في النهاية : « التدبير بمنزلة الوصية يجوز للمدبر نقضه ما دام فيه الروح ، فان نقضه جاز له بعد ذلك بيعه وهبته والتصرف فيه بجميع أنواع التصرف ، ومتى لم ينقض التدبير وأمضاه على حاله ثم مات المدبر كان المدبر حرا من الثلث ، فان نقص عنه انعتق وإن زاد عليه استسعى في الباقي ، ومتى أراد المدبر بيعه من غير أن ينقض تدبيره لم يجز له إلا أن يعلم المبتاع أنه يبيعه خدمته ، وأنه متى مات هو كان حرا لا سبيل عليه » وهو كالصريح في جواز بيع خدمة المدبر لأنه إذا أطلق البيع انصرف إليها ، ونحوه ما في محكي المهذب والكامل.
قال في الأول : « يجوز لسيد المدبر أن يبيع خدمته إذا ثبت على تدبيره ، ولم يرجع عنه ، فيشتريه المشتري كذلك ، فيخدمه أيام حياة الذي دبره ، فإذا مات عتق من الثلث ».
وقال في الثاني : « من دبر مملوكا وأراد بيعه لم يجز له ذلك إلا أن ينقض تدبيره أو يعلم المشتري أنه يبيعه خدمته ، وأنه متى مات هو كان حرا لا