سبيل له عليه ».
وكذا المحكي عن أبي الصلاح قال : « يجوز بيعه في حال تدبيره ، فإذا مات مدبره تحرر على مبتاعة ، فإن كان عالما بتدبيره حال ابتياعه وإلى أن مات مدبره فلا شيء له ، وإن لم يعلم رجع إلى التركة بما نقد فيه ، وإن كان باعه بعد ما رجع في تدبيره لم يتحرر بموت مدبره ».
وأما ابن حمزة فلم يتعرض لهذه المسألة ، وإنما اقتصر على بيان عدم جواز رجوعه بنفس التصرف ، قال : « وليس له التصرف فيه بالبيع والشراء والهبة وغير ذلك رجوعا وإذا أراد ذلك رجع ثم باع أو فعل ما شاء ».
وأما ابن أبي عقيل فظاهره عدم جواز بيع المدبر إلا مع اشتراط عتقه على المشتري ، وأنه يجوز بيع خدمته قال : « ليس للمدبر أن يبيع المدبر إلا أن يشترط على المشتري عتقه ، وإذا أعتقه المشتري فالولاء لمن أعتق ، وله أن يبيع خدمته ، فإذا مات المدبر فالمدبر حر ».
وكذلك الصدوق لكن لم يتعرض لبيع خدمته قال : « وإذا أعتق الرجل غلامه أو جاريته على دبر منه ثم يحتاج إلى ثمنه فليس له أن يبيعه إلا أن يشترط على الذي يبيعه إياه أن يعتقه عند موته » وهو كما ترى لا تعرض في كلامهما لانصراف البيع عند الإطلاق إلى الخدمة كما سمعته في تحرير محل النزاع.
وكذلك ابن الجنيد على ما حكي من عبارته في المختلف قال : « عن أمير المؤمنين عليهالسلام (١) « إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم باع خدمة المدبر ، ولم يبع رقبته ، » ولا بأس عندنا ببيع رقبة المتطوع بتدبيره إذا احتاج السيد إلى ثمنه ، لحديث جابر (٢) فأما المدبر عن نذر قد كان ما نذر فيه ووجب على السيد تدبيره فلا يجوز
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب التدبير الحديث ٤.
(٢) المستدرك الباب ـ ١ ـ من أبواب التدبير الحديث ٧ وسنن البيهقي ج ١٠ ص ٣٠٨.