المسألة الثانية
لا خلاف نصا (١) وفتوى في أن المدبر عن حياة سيده ينعتق بموت مولاه من ثلث مال المولى ، فان خرج منه وإلا تحرر من المدبر بقدر الثلث وحينئذ ف لو لم يكن سواه عتق ثلثه نعم لو علقه بموت المخدوم مثلا ومات في حياة المولى وصحته لم يعتبر من الثلث وإن قلنا إنه تدبير بلا خلاف ولا إشكال ، لأنه كتعجيل العتق في حال الصحة ، وإطلاق النص (٢) والفتوى خروج المدبر من الثلث منزل على الغالب من كونه معلقا بموت المولى.
نعم في المسالك « لو مات المخدوم في مرض موت المولى أو بعده فهو من الثلث ، كالمعلق على وفاة المولى ، ولو كان واجبا بنذر وشبهه فان كان في مرض الموت لم يتغير الحكم ، وإن كان في حال الصحة فإن كان المنذور هو التدبير فالأظهر أنه من الثلث أيضا ، لأنه لا يصير واجب العتق بذلك ، بل إنما يجب تدبيره ، فإذا دبره بريء من النذر ، ولحقه حكم التدبير ، وإن كان قد نظر عتقه بعد الوفاة فهو من الأصل كغيره من الواجبات المالية ، ومثله نذر الصدقة ونحوها بمال بعد الوفاة ، وفي التحرير ساوي بين الأمرين في خروجه من الأصل ، ونقله في الدروس عن ظاهر الأصحاب ، والأظهر الأول وحينئذ لو جوزنا تعليق العتق على الشرط فقال : هو حر قبل مرض موتي بيوم مثلا خرج من الأصل ، وكذا لو جعلنا المنجزات من الأصل فعلقه على آخر جزء من حياته ، ولو نذر عتقه أو الصدقة بالمال أو صرفه في بعض الوجوه السابقة في آخر يوم من أيام صحته فكذلك أو في آخر يوم من أيام حياته على القول الآخر ».
قلت : قال في الدروس : « التدبير ثلاثة أقسام : واجب ، ولا يصح الرجوع فيه إن قال : لله علي عتق عبدي بعد وفاتي ، ولو قال : لله علي أن أدبر عبدي فكذلك
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب التدبير.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب التدبير.