المسألة الثالثة :
إذا دبر بعض عبده لم ينعتق عليه الباقي معجلا للأصل السالم عن معارضة ما دل (١) على ذلك بعد ظهوره في العتق المنجز ، خلافا للمحكي عن المرتضى وبعض العامة من القول بالسراية كالعتق المنجز ، لأنه يوجب استحقاق العتق بالموت ، فصار كالاستيلاد الموجب لتقويم حصص الشركاء عليه ، وفيه منع الاستحقاق أولا لجواز الرجوع ، ومنع الملازمة على تقدير الاستحقاق ثانيا ، لعدم تحقق العتق بالفعل ، لعدم المقتضى ، والفرق بين الاستيلاد والتدبير أن الاستيلاد كالإتلاف ، حيث إنه يمنع التصرف بالبيع ونحوه ، ولا سبيل إلى دفعه بخلاف التدبير ، كما هو واضح.
بل في المسالك « لا ينعتق عليه أيضا بعد انعتاق المدبر ، لأنه حينئذ لا يبقى المعتق موسرا ، لانتقال ماله عنه بالموت ، بخلاف ما إذا علق عتق نصيبه بصفة فوجدت الصفة وهو موسر وجوزناه ، فإنه يعتق النصيب ويسرى » وفيه إمكان كونه موسرا بالخروج من الثلث ، فان لم يكن له ثلث غيره استسعى العبد ، فتأمل.
ولو كان له شريك لم يكلف شراء حصته على معنى ضمانها له ، لما عرفت من عدم المقتضى لذلك ، فأصالة البقاء بحالها ، والمخالف هنا كالسابق ، وجوابه جوابه ، بل هنا أولى بعدم السراية ، خلافا لبعض العامة ، فخير الشريك بين أن يضمنه القيمة وبين أن يستسعى العبد وبين أن يدبر نصيبه أو يعتقه ، وهو كما ترى.
وكذا لو دبره بأجمعه ورجع في بعضه والكلام الكلام.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦٤ ـ من كتاب العتق.