بل عن الشيخ ره أنه كذلك لو دبر الشريكان ثم أعتق أحدهما لم يقوم عليه حصة الآخر لأن له جهة يعتق لها وهو التدبير ، فلا يحتاج إلى جهة أخرى وإن كان هو كما ترى ، ضرورة تناول إطلاق أدلة السراية. ولذا قال المصنف لو قيل يقوم عليه كان وجها.
ولو دبر أحدهما خاصة ثم أعتق وجب عليه فك حصة الآخر مع الشرائط قطعا ، لعموم الأدلة السالم عن المعارض.
ولو أعتق صاحب الحصة القن لم يجب عليه فك الحصة المدبرة عند الشيخ ، بل في المتن على تردد وقد عرفت ضعفه ، والله العالم.
المسألة الرابعة :
إذا أبق المدبر بطل تدبيره بلا خلاف أجده ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى خبر محمد بن مسلم (١) عن أبي جعفر عليهالسلام « سألته عن جارية مدبرة أبقت من سيدها سنينا ثم جاءت بعد ما مات سيدها بأولاد ومتاع كثير ، وشهد لها شاهدان أن سيدها كان دبرها في حياته قبل أن تأبق ، فقال أبو جعفر عليهالسلام : أرى أنها وجميع ما معها للورثة ، قلت : لا تعتق من ثلث سيدها ، فقال : لا ، إنها أبقت عاصية لله عز وجل ولسيدها ، وأبطل الإباق التدبير » وخبر رزين (٢) عن الصادق عليهالسلام « في رجل دبر غلاما له ، فأبق الغلام فمضى إلى قوم ، فتزوج منهم ، ولم يعلمهم أنه عبد ، فولد له واكتسب مالا ، فمات مولاه الذي دبره ، فجاء ورثة الميت الذي دبر العبد فطالبوا العبد ، فما ترى؟ فقال : العبد وولده رق لورثة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب التدبير الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب التدبير الحديث ٢ عن علاء بن رزين.