على أن إباق المدبر مبطل له إلا ما أخرجه الدليل » ـ لا يخلو من نظر ، خصوصا بعد أن لم نتحقق ما ذكره من قاعدة الأصحاب وظهور اتفاقهم عليه ، وإنما لهم كلام سابق قبل الخوض في مسألة الإباق دفعا للاستدلال على عدم كونه تدبيرا بما تضمنه الصحيح المزبور من عدم البطلان بإباق المعلق على وفاة المخدوم على وجه لا يكون إجماعا بحيث يعتمد عليه في إثبات حكم مخالف للأصل بعد فرض خلو النصوص عما يقتضي الشمول لمثل ذلك ، فلاحظ وتأمل ، والله العالم.
فروع أربعة :
الأول :
إذا استفاد المدبر مالا بعد موت مولاه فان خرج المدبر من الثلث فالكل له لكونه حينئذ حرا فكسبه له وإلا كان له من الكسب بقدر ما تحرر منه والباقي للورثة بلا خلاف ولا إشكال في شيء من ذلك ، هذا إذا كان عتقه معلقا على وفاة المولى ، أما لو كان معلقا على وفاة غيره كالمخدوم وتأخر موته عن موت المولى فإنه باق على الرقية إلى أن يموت المخدوم ، فكسبه لهم مطلقا إلى حصول المعلق عليه.
وهل يجوز للوارث الرجوع في تدبيره كما كان ذلك جائزا للمولى؟ توقف فيه في المسالك أولا من إطلاق جواز الرجوع في التدبير ، ومن اختصاص ذلك بمن باشر التدبير ، ولذا لم يجز للمدبر أن يرجع بالأولاد ، لعدم مباشرته لتدبيرهم ، ثم مال إلى الجواز لقيام الوارث مقام الموروث ، ولأنه يرث الحقوق التي له كحق الشفعة والخيار وغيرهما من الحقوق المالية ، ولأن الناس مسلطون على أموالهم.