تلك الأدلة في عدم صحتها منه ، بل لعله ظاهر المصنف وغيره ممن صرح بعدم اشتراط الإسلام في المولى وفرع عليه مكاتبة الذمي لمثله بخمر أو خنزير ، فإنه إن لم ينزل كلامه هنا على الاشتراط بالنسبة للمسلم لم يكن للحكم الأول حينئذ مورد ، كما هو واضح.
نعم لا يصح كتابة المرتد عن فطرة منه لعدم قابليته للملك ، بل في الدروس وإن كان عن ملة جوزه الشيخ ، لأن له أهلية المعاوضة ، وهو مطالب بالفرق ، بل البطلان هنا أولى ، لعدم إقراره على ردته وإن كان قد يناقش بأن ذلك لا ينافي قابليته للمعاوضة الثابتة بالأصل وغيره ، وكفى بذلك فارقا بينه وبين الفطر الذي انقطعت استدامة تملكه فضلا عن ابتدائه ، والله العالم.
وأما الأجل ففي اشتراطه خلاف ، فمن الأصحاب من أجاز الكتابة حالة ومؤجلة ، لإطلاق الأدلة وكونها كالبيع على المعسر ومنهم من اشترط الأجل ، وهو أشبه بأصول المذهب وقواعده ، لما سمعته من الأدلة السابقة لا لأن ما في يد المملوك لسيده ، فلا تصح المعاملة عليه ، وما ليس في ملكه يتوقع حصوله فيتعين ضرب الأجل إذ يمكن دفعه بفرض مال مقارن ، ومعارضته بالبيع على المعسر الذي لا يملك شيئا ، اللهم إلا أن يرجع إلى ما ذكرناه كما تقدم الكلام في ذلك كله مفصلا.
وإنما أعاده ليفرع عليه ما تسمعه من أنه يكفي فيه بناء على اعتباره أجل واحد عندنا وعند أكثر العامة ، لإطلاق الأدلة ، خلافا لبعضهم فاشترط كونه نجمين فصاعدا ، لأنه المعهود من عمل الصحابة والتابعين ، ولأن الكتابة مأخوذة من الكتب بمعنى الضم باعتبار ضم النجوم فيها بعضها إلى بعض ، وأقل ما يحصل به ذلك نجمان فصاعدا ، ولأن الكتابة عقد إرفاق ومن تتمته التنجيم ، والجميع كما ترى لا يصلح قاطعا لإطلاق الأدلة ، ضرورة أعمية عمل الصحابة بعد تسليمه من الاشتراط ، كما أن أخذ الكتابة من الكتب بمعنى الضم كذلك إذ بعد تسليم انحصار وجه المناسبة فيه يمكن أن يكون بناؤه على الغالب ، والإرفاق مع أنه