عرفت صحته عندنا ، وإنما يتوجه عليه المنع عند من يشترط تعدد النجوم ، ثم إطلاق خدمة شهر محمول على المتصل بالعقد كنظائره.
ولو مرض العبد شهر الخدمة بطلت الكتابة إذا كانت مشروطة أو كان هو مجموع العوض لتعذر ه أي العوض حينئذ ، أما لو كان بعده الدينار وكانت مطلقة لم تبطل ، وروعي أداء المال وعتق منه بنسبته.
ولو قال : كاتبتك على خدمة شهر بعد هذا الشهر قيل والقائل الشيخ : تبطل بناء على القول باشتراط اتصال المدة بالعقد ، وفيه تردد بل منع كما عرفته سابقا وإنما ذكر ذلك بخصوصه لبيان أنه لا فرق بين المال والخدمة ، والله العالم.
ولو كاتبه ثم حبسه مدة قيل والقائل الشيخ في المحكي عن المبسوط : يجب أن يؤجله مثل تلك المدة لأن القدر الواجب من التأجيل الإمهال في تلك المدة ولا قيمة له فيضمنه بمثله.
وقيل والقائل الشيخ أيضا في موضع آخر من المبسوط لا يجب بل يلزمه أجرته مدة احتباسه ، وهو أشبه بأصول المذهب وقواعده ، لأن المكاتب مضمون بالغصب كالقن ، فيضمن منافعه مدة الحبس ، وهو أقوى ، فان لم يكن ذا صنعة وجب أجرته لعمل مطلقا ، وإن كان له صنعة وجب أجرته لتلك الصنعة ، وإن تعددت قيل : يلزمه أجرة الأعلى منها ، وقيل يجب أجرة الأغلب وقوعا بالنسبة إليه ، ويأتي تحقيقه إنشاء الله في كتاب الغصب.
وأما العوض فيعتبر فيه أن يكون دينا منجما على الأصح معلوم الوصف والقدر مما يصح تملكه للمولى ، فلا تصح الكتابة على عين مشخصة لا لما قيل من أنها إن كانت بيد المملوك فهي للمولى ، فلا يتحقق المعاوضة بها ، لأنها معاوضة على ماله حينئذ بماله ، وإن كانت لغيره لم يصح وإن أذن لاشتراط الملك في العوض حتى يملك المعوض ، ولذا لا يصح البيع بعين لغير المشتري على أن يكون