الموطوءة للسيد الحر لا المملوك ، والأصل عدم لحوق أحكامها حتى لو أتت به بعد العتق إذا كان لدون الستة أشهر من وقت العتق ، لتبين كون العلوق به في الرق.
نعم إن كان لما زاد عن ستة أشهر إلى أقصى الحمل احتمل أن تصير مستولدة له عملا بالأصل ، مع أنه قد يناقش فيه أيضا ( أولا ) بمخالفته للغالب ، و ( ثانيا ) بعدم كفاية مثله في تحقق عنوان أم الولد على وجه تلحقها الأحكام ، خصوصا إذا لم يكن قد وطأها بعد الحرية بحيث يمكن استناده إليه ، وإن وجهه في المسالك بكونها فراشا يلحق به الولد في الجملة قبل الحرية ، وهو مستدام بعدها ، وإمكان العلوق به بعد الحرية قائم ، فيكتفي به لثبوت الاستيلاد ظاهرا وإن افترق فيما بينه وبين الله سبحانه ، إلا أنه كما ترى ، والله العالم.
المسألة الثالثة :
كل ما يشترط المولى على المكاتب من عمل مخصوص زمن الكتابة أو بعد العتق بالأداء أو الاكتساب على وجه معين أو نحو ذلك وبالعكس في عقد الكتابة يكون لازما لعموم « المؤمنون » (١) و ( أَوْفُوا ) (٢) وغيرهما ما لم يكن منافيا لمقتضى العقد أو مخالفا للكتاب والسنة على نحو غيره من الشرائط في العقود ، فلو شرط عدم الحرية بعد الأداء أو الوطء بطل الشرط ، بل الأقوى بطلان العقد كما تقدم محررا في كتاب البيع (٣) الذي مر فيه تسلط من له الشرط على الخيار مع عدم الوفاء مطلقا أو إذا تعذر جبره على الوفاء ، والله العالم.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المهور الحديث ٤ من كتاب النكاح.
(٢) سورة المائدة : ٥ ـ الآية ١.
(٣) راجع ج ٢٣ ص ٢١٠ ـ ٢١٦.