المسألة الخامسة
قد عرفت فيما تقدم أن المشروط رق وإن أدى أكثر ما عليه وحينئذ ف فطرته على مولاه كما أطلقه جماعة تبعا لإطلاق النصوص (١) المتقدمة في زكاة الفطرة فطرة العبد على مولاه ، وأنه أحد العيال ، بل في مرفوع محمد ابن (٢) أحمد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « يؤدي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ورقيق امرأته وعبده النصراني والمجوسي ومن أغلق عليه بابه » ومنه ومن غيره تعرف قوة احتمال كون فطرته عليه وإن لم يعمل به ما لم يعمل به غيره ، لأنه عياله شرعا ، كما سمعته في زكاة الفطرة (٣).
مضافا إلى ما سمعته في خبر أبي بصير (٤) السابق عنه عليهالسلام أيضا في خصوص المشروط « وإن وقع عليه دين في تجارة كان على مولاه أن يقضي عنه ، لأنه عبده » وغير ذلك مما دل على عدم جواز تصرفه بماله في غير الاكتساب ونحوه الذي يكفي في سقوطها عنه ، لعدم تمكنه.
لكن مع ذلك كله وسوس في المسالك في ذلك ، بل مال إلى عدمه ، قال : « المكاتب مطلقا قد خرج عن محض الرقية ، ولم يصر إلى حالة الحرية وهو مرتبة بينهما كما علم مرارا ، ومن سقوط أحكام الرقية عنه سقوط نفقته عن مولاه وتعلقها بكسبه ، وقد كان اللازم من ذلك ثبوت فطرته على نفسه أيضا ، لأنها تابعة للنفقة ، لكن قد أطلق جماعة من الأصحاب وجوب فطرة المشروط على مولاه
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب زكاة الفطرة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب زكاة الفطرة الحديث ٩.
(٣) راجع ج ١٥ ص ٤٨٦.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب المكاتبة الحديث ٣.