وتوجه التخييري والترتيبي بخلاف المعسر ، فان التبرع عنه لا يجعله موسرا ، كما هو واضح.
ومن ذلك ينقدح النظر فيما في الإيضاح من أنه بأمر السيد لا يلزمه التكفير بالمال ، لأن عليه ضررا فيه ، لأنه يفضي إلى تفويت حريته لعجزه بسببه ، ولأن التبرع لا يلزم باذن السيد ، فحينئذ إذا أذن السيد فيه صارت الكفارة المرتبة مخيرة بالنسبة إليه ، وهذا هو الصحيح عندي ، وسبب الاشتباه على المانع الاشتراك اللفظي ، فإن قوله : « كفر بما لم يجب عليه » إن أراد الوجوب العيني سلمناه ، وإن أراد الوجوب المخير منعناه ، ولما لم يميز بين الوجوبين منع » إذ هو كما ترى ، ضرورة أنه بعد فرض تناول إطلاق أدلة الكفارة للمكاتب المأذون وغيره يتجه الترتيب عليه ، وضرره مرتفع بفرض اليسار الذي مقتضاه وجود مقابل الكتابة عنده وزيادة ، فتأمل جيدا ، والله العالم.
المسألة السادسة :
إذا ملك المملوك نصف نفسه مثلا كان كسبه بينه وبين مولاه بلا خلاف ولا إشكال ، إذ هو كنماء المشترك بين شريكين ولو طلب أحدهما المهاياة أجبر الممتنع كما عن بعضهم ، لأن لكل منهما الانتفاع بنصيبه ، ولا يمكن الجمع بين الحقين في وقت واحد ، فكانت المهاياة طريق الجمع بين الحقين ووسيلة إلى قطع التنازع ، ولا ضرر فيها ، بل هي موافقة لقاعدة لا ضرر ولا ضرار ، مضافا إلى ظاهر خبر عمار بن موسى (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام « في مكاتب بين شريكين فيعتق أحدهما نصيبه كيف يصنع الخادم؟ قال : يخدم الثاني يوما ويخدم نفسه يوما » وغيره من النصوص (٢) التي تقدمت سابقا في استسعاء المبعض ، نعم
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب المكاتبة الحديث ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦٤ ـ من كتاب العتق الحديث ٤ و ٥ و ٨.