ولو أقام أحدهما بينة بالأداء قبلت ، سواء كان في حياة المولى أو بعد موته ، وسواء كان قبل القرعة أو بعدها ، بل الظاهر فساد القرعة ، لأن البينة أقوى ، وربما احتمل عتقهما معا لكونهما حجتين شرعيتين ، وفي كشف اللثام أنه من الضعف بمكانة ، للقطع بأن المؤدي منهما واحد ، والقرعة لا تستقل بالإعتاق ، هذا ، وظاهر قول المصنف ثم يقرع بينهما لاستخراج المكاتب بقرينة ما سبق كون ذلك إذا مات المولى بعد أن حلف على نفي العلم لكل منهما ، فلا منافاة كما ظنه في المسالك ، والأمر سهل ، والله العالم.
المسألة العاشرة
المشهور نقلا وتحصيلا أنه يجوز بيع مال الكتابة المطلقة والمشروطة بعد الحلول وقبله وغيره من سائر وجوه النقل ، كغيره من الديون التي قد عرفت الحال في نقلها بالبيع وغيره ، وأن النهي (١) عن بيع ما لم يقبض محمول على ضرب من الكراهة.
فما عن مبسوط الشيخ وابن البراج ـ من عدم جواز بيع المال الذي في ذمة المكاتب للنهي المزبور ـ واضح الضعف ، وكذا ما عن ابن الجنيد : من التصريح بعدم جواز بيعه في المطلقة والمشروطة ، لأنه نظير بيع حبل الحبلى ولقاح الفحل ، إذ فيه منع واضح ، ضرورة كون ما في ذمة العبد مالا معلوما مملوكا للسيد كغيره من الديون ، وكأنه لحظ عدم استقراره لاحتمال العجز المسلط للمولى على رده رقا مطلقا أو في المشروطة.
ولعله الذي لاحظ الشيخ في المحكي من خلافه الجواب عنه ، قال : « يجوز بيع المال الذي على المكاتب ، فإن أدى المكاتب مال الكتابة انعتق على سيده ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب أحكام العقود من كتاب التجارة.