لأنها منافية للأصل وغيره ، على أن إطلاق النصوص بملاحظة فتوى الأصحاب وخبر محمد بن مروان (١) يمكن دعوى كون المراد منه أن التحريم المزبور في مقام اللعان الذي ليس المفروض منه ، واشتمال الخبر المزبور على البينة إنما هو بالنسبة إلى دعوى القذف عليه لا ما قذفها به ، كما هو واضح.
هذا وقد يستفاد من الخبر المزبور عدم الإثم عليها في الاجتماع معه مع عدم البينة لها على قذفه لها وإن حرم هو عليه ، ولعله كذلك في كل مقام يعجز عن إثبات الحكم في الظاهر وإن اختص الإثم بالاخر.
وكذا يعتبر في الملاعنة لنفي الولد أن تكون منكوحة بالعقد الدائم بلا خلاف معتد به ، بل في المسالك هو موضع وفاق ، لأن ولد المتمتع بها ينتفى بغير لعان اتفاقا ، لكن في كشف اللثام عن الجامع التصريح بوقوعه للنفي ، وفيه ـ مع أنه مناف للاتفاق المزبور وللأصل ـ أنه مناف لإطلاق قول الصادق عليهالسلام في صحيح ابن سنان (٢) : « لا يلاعن الحر الأمة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها » وفي صحيح ابن أبي يعفور (٣) : « لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها » ونحوه خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام (٤).
بل منها يستفاد أيضا عدم وقوعه أيضا للقذف كما هو المشهور شهرة عظيمة ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من كتاب اللعان الحديث ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من كتاب اللعان الحديث ٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من كتاب اللعان الحديث ١.
(٤) لم أقف على خبر لعلى بن جعفر بهذا المضمون بعد التتبع التام في مظانه من الوسائل والمستدرك والوافي والكتب الأربعة والبحار في باب اللعان وج ١٠ منها ص ٢٤٩ ـ الطبع الحديث ـ باب « ما وصل إلينا من أخبار على بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام ... » والظاهر أنه طاب ثراه أخذه من المسالك حيث ان الشهيد ( قده ) بعد ذكر صحيحة ابن سنان قال : « ومثله رواية على بن جعفر عن أخيه عليهالسلام ».