المسألة الرابعة عشرة :
إذا اجتمع على المكاتب ديون معاملة مثلا مع مال الكتابة لمولاه أو لغيره أو لهما فان كان ما في يده يقوم بالجميع فلا بحث سواء كان مشروطا أو مطلقا ، وإن عجز وكان الدين للمولى والمكاتب مشروط فان تراضيا على تقديم أحدهما فلا بحث أيضا وإلا ففي القواعد وشرحها والمسالك كان للسيد أخذ ما في يده عن دين المعاملة أو أرش الجناية ثم يعجزه ويرجعه رقا إن شاء ، وإن اختار المكاتب دفع مال الكتابة فللسيد منعه ، لاحتمال عدم تمكنه بعد من وفاء دينه ، ولا يجد مرجعا له بعد عتقه.
وهل له تعجيزه قبل أخذ ما في يده؟ وجهان : أحدهما لا ، لأنه قادر على أداء النجوم ما دام المال في يده ، وثانيهما له ، وفي الإيضاح والمسالك أوجههما نعم ، لأنه يتمكن من مطالبته بالدينين معا وأخذ ما في يده عنهما ، وحينئذ فيعجز عن قسط من النجوم.
وفيه أنه لا حاجة للمطالبة بهما ، لما عرفت أن الاختيار للسيد في أخذ أيهما شاء لا للمكاتب ، نعم قد يناقش فيه بأن ذلك كله لا يحقق العجز فعلا وإنما أقصاه القدرة ، بل وفي الأول إن لم يكن إجماعا بأن الاختيار في تعيين جهة الدين للمديون لا الديان ، ولذا لو دفع المكاتب ما في يده ولم يتعرضا لذكر الجهة ثم قال : قصدت النجوم وأنكر السيد كان القول قول المكاتب ، لأنه أعرف بقصده ، كالمديون بدينين وأحدهما عليه رهن.
ودعوى ترجيح دين المعاملة باستقراره بخلاف دين المكاتبة لا حاصل لها على وجه ترجع إلى دليل شرعي ، وتمكينه من مطالبته بهما لا يوجب على المديون دفعه إليهما معا كي يحصل العجز عن قسط من النجوم ، بل هو على اختياره ، لأنه المكلف بالأداء والمخاطب به ، فالنية نيته والامتثال امتثاله ، وحينئذ فالمشروط