لا يتصرف في أبيه ، ولكن في هذا تردد مما سمعت ومن إمكان فرض الغبطة له بزيادة كسبه.
ولعل هذا أولى مما في حاشية الكركي والمسالك من أن مرجع التردد فيه إلى الإشكال في جواز شرائه وعدمه ، فإن أجزناه فذاك وإلا فلا ، إذ فيه أن المصنف قد جزم بعدم الجواز سابقا اللهم إلا أن يكون هذا التردد بعده ، والأمر سهل.
وفي الإيضاح جعل أحد وجهي التردد فيه إمكان الاستعانة بثمنه عند معاينة العجز ، وفيه ما ذكرناه سابقا في ولد المكاتبة من أنه لا دليل على خصوص ذلك إلا بعض الوجوه الاعتبارية ، والله العالم.
المقصد الثاني
في جناية المكاتب والجناية عليه ، وفيه قسمان :
الأول :
في مسائل المشروط وهي سبع :
الأولى :
إذا جنى المكاتب على مولاه عمدا فان كانت نفسا فالقصاص للوارث ، فان اقتص كان كما لو مات في بطلان الكتابة وانتقال ما في يده وأولاده للوارث وإن كانت طرفا فالقصاص للمولى ، فان اقتص فالكتابة بحالها للأصل وغيره ، وإن عفى هو أو الوارث على مال صح ، وبقيت كتابته كما لو كانت الجناية توجب مالا ، لأن المولى مع المكاتب كالأجنبي بالنسبة إلى ذلك وإن كان ملكا له ، وإنما لا يثبت له على ملكه مال في غير المكاتب الذي هو كالحر في