محله إن شاء الله تعالى ، كما انه يأتي تحقيق المراد بالاشتراك في القصاص وما يترتب على العاصي لو فعل من دون إذن ، وغير ذلك من هذه المسائل.
ولو عفي بعضهم قسم على الباقين ، ولو كان بعضها يوجب القصاص استوفي وسقط حق الباقي ، وإن عفي على مال شارك ، ولو أعتقه أو أبرأه من النجوم ففيه البحث السابق ، وكذا لو أدى نجوم كتابته ، والله العالم.
المسألة الخامسة :
إذا كان للمكاتب أب وهو رق له في جملة عبيده فقتل عبدا له لم يكن له القصاص فيه كما لا يقتص منه في قتل الولد بل هذا أولى ، لأنه لا يثبت للولد على الوالد قصاص بلا خلاف ولا إشكال ، نعم لو كان ابنه رقا له وقتل عبيدا من عبيده اقتص منه ، لإطلاق أدلته.
ولذا لو كان للمكاتب عبيد فجني بعضهم على بعض بما يوجب القصاص جاز له الاقتصاص من دون إذن سيده وإن لم يكن تصرفا اكتسابيا وأدى إلى قتل عبده أجمع حسما لمادة التوثب الذي فيه حفظ للمال أيضا ، واهتماما بالدماء الذي هي أعظم من الأموال ، وربما احتمل العدم للحجر عليه في التصرف في ماله بغير الاكتساب ، وفيه منع واضح ، ضرورة كون المسلم الحجر عليه في التبرع بالمال ، وليس الفرض منه ، بل هو في الحقيقة من سياسة المال وحفظه.
ولو كانت الجناية توجب مالا لم يثبت له على ماله مال حتى في الأب والولد ، وإن احتمل جواز بيعهما له في جنايتهما الموجبة مالا تحصيلا للاستعانة بأرش جنايتهما بعد أن لم يكن له بيعهما قبل الجناية ، بخلاف غيرهما من العبيد الذين لم يثبت له عليهم مال بجنايتهم ، لأنه يملك بيعهم قبل الجناية ، إلا أنه