بل هو المدار في كثير من الأمثلة التي لا فائدة في التعرض لها وإن ذكر جملة منها في القواعد وغيرها ، والله العالم.
المسألة الرابعة :
إذا قال : « ضعوا عنه أوسط نجومه » فان كان فيها أوسط عددا خاصة كما إذا كانت ثلاثة نجوم مثلا كل نجم دينار في شهر أو قدرا خاصة كما إذا كانت أربعة نجوم مثلا اثنان منها دينار إلى شهر ، والثالث ثلاثة إلى شهر ، والرابع أربعة كذلك ، فان الثالث هو الأوسط في المقدار ، لأنه فوق ما دونه مطلقا ودون ما فوقه كذلك انصرف إليه بلا خلاف ولا إشكال ، بل أو أجلا خاصة ، كما إذا كانت أربعة مثلا ، اثنان منها دينار كل واحد إلى شهر ، والثالث دينار إلى ثلاثة ، والرابع دينار إلى أربعة مثلا ، فان الثالث هو الوسط في الأجل على حسب ما سمعته في القدر ، إذ الوسط كما يطلق على المحفوف بمتساويين يطلق على المتوسط بين الناقص والزائد في المقدار مالا أو أجلا.
لكن ظاهر الشهيد الأول في شرح الإرشاد أنه على كل حال متواطئ قال : « مقدمة : إذا أوصى بلفظ متواطئ مضاف إلى معين ولم يوجد إلا واحد من أفراد معناه تعين ذلك الواحد ، وإن تعدد تخير الوارث عند الشيخ ، وقال القاضي بالقرعة إذا عرفت ذلك فالأوسط لفظ موضوع للشيء بين الشيئين ، والبينية قد تكون مكانية أو زمانية وزيادة ونقيصة » إلى آخر ما ذكره من أمثلة المسألة.
ونحوه الكركي في حاشيته ، فإنه بعد أن ذكر ما ذكرناه من الأمثلة قال : « فإذا وجد الأوسط بأحد الاعتبارات تعين ، ولو كان بجميعها ، فأولى ، وإن حصل التعدد كأربعة ثالثها أوسط في القدر وثانيها في الأجل تخير الوارث في التعيين ، لأن متعلق الوصية متواطئ ، فالتعيين فيه إلى الوارث على الأصح » لكن في المسالك « الأوسط لفظ متواطئ ، ويراد به الشيء بين الشيئين على السواء ، والبينية