هذا ، وفي الرياض أيضا أن إطلاق العبارة وغيرها من عبائر الجماعة كالنصوص وبه صرح جملة من الأصحاب أنه لا يشترط الوطء ، بل يكفي مطلق العلوق منه.
وفيه أن المنساق من إطلاق النص والفتوى الأول الذي قد عبر به أيضا بعض ، ولا أقل من الشك ، وقد عرفت أن الأصل بقاء حكم القن.
وبذلك كله ظهر لك الوجه في الأمور الثلاثة التي ذكرها الفاضل فيما حكيناه عنه من عبارة القواعد ، كما أنه ظهر لك في بحث المكاتبة الحال في المكاتب إذا وطأ أمته التي اشتراها للتجارة ، فلاحظ وتأمل.
الأمر الثاني
في الأحكام المتعلقة بأم الولد ، وفيه مسائل :
الأولى :
أم الولد مملوكة ما دام مولاها حيا بلا خلاف ولا إشكال ، فيجوز له التصرف بها بغير النقل كالوطء والإجارة وغيرهما ، وفي صحيح زرارة (١) عن أبي جعفر عليهالسلام « سألته عن أم الولد ، فقال : أمة » وفي خبر ابن بزيع (٢) « سألت الرضا عليهالسلام عن الرجل يأخذ من أم ولده شيئا وهبه لها من غير طيب نفسها من خدم أو متاع أيجوز ذلك له؟ قال : نعم إذا كانت أم ولده » إلى غير ذلك.
بل لا تتحرر بموت المولى ، بل من نصيب ولدها إن كان له نصيب ، وإلا ـ كما لو كان غير وارث لمانع من الموانع ـ بقيت على الملك ، للأصل وظهور النصوص في أن عتقها من نصيب ولدها ، بل هو صريحها ، ففي الصحيح (٣)
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الاستيلاد الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الاستيلاد الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الاستيلاد الحديث ١.