أو غير ذلك ، خصوصا بعد اشتمال جملة من النصوص (١) المزبورة على نفي اللعان أيضا في صورة العكس التي قد نفي الخلاف في المسالك عن ثبوت اللعان فيها ، فما عن المفيد حينئذ من عدم اللعان في الفرض واضح الضعف ، كالاستدلال له بأن اللعان شهادة والمملوكة ليست من أهل الشهادة الذي قد عرفت ما فيه سابقا من أنه يمين لا شهادة حقيقة ، وإلا لاتجه المنع أيضا في صورة العكس التي لا خلاف في ثبوت اللعان فيها.
وأضعف من ذلك ما قال ه ثالث وهو ابن إدريس ، بل حكى عن الاستبصار والمراسم من التفصيل بثبوته بنفي الولد دون القذف محتجا بأن قذف المملوكة لا يوجب الحد ، فلا يتوقف نفيه على اللعان ، بخلاف نفي الولد إذا كانت زوجة ، وبأن اللعان حكم شرعي يقتصر فيه على المتيقن ، إذ هو كالاجتهاد في مقابل النص ، والإطلاق كتابا (٢) وسنة (٣) وعدم الحد على قذفها لا ينافي مشروعية اللعان بإطلاق الأدلة وخصوصا لنفى التعزير الثابت بقذف الأمة.
ومن ذلك يعلم أيضا عدم اشتراط إسلامها ، لإطلاق الأدلة وخصوص ما سمعته من النصوص التي لا يكافؤها غيرها ، خلافا للمحكي عن جماعة منهم ابن الجنيد من عدم ملاعنة الكافرة للمسلم ، لنحو ما سمعته في اشتراط الحرية من بعض النصوص والاعتبار التي قد عرفت الحال فيها ، ولعله لوضوح ضعفه أهمل المصنف ذكر الخلاف هنا ، وإن ذكره في الملاعن ، أو أنه اتكل على ذكره هناك.
ويصح لعان الحامل وفاقا للمشهور ، بل عن الخلاف الإجماع ، للعموم
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من كتاب اللعان الحديث ١٢ و ١٣ والمستدرك الباب ـ ٥ ـ منه الحديث ٦.
(٢) سورة النور : ٢٤ ـ الآية ٦.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من كتاب اللعان.