المسألة التاسعة :
لو باعها مولاها لم يقع موقوفا بل باطلا ، فلو مات الولد لم ينتقل إلى المشتري ولو كان بعد البيع بلا فصل.
المسألة العاشرة :
لا يبطل الاستيلاد بقتلها مولاها عمدا إذا عفي الورثة.
الحادية عشر :
للمولى أرش جناية الأجنبي عليها كغيرها من مماليكه ، فان كونها أم ولد لا يخرجها عن ذلك ، وله ضمان قيمتها على من غصبها.
الثانية عشر :
لو شهد اثنان على إقراره بالاستيلاد وحكم به ثم رجعا غرما له قيمة الولد إن كذبهما في نسبه ، ولا يغرمان في الحال قيمة الجارية ، لأنهما إنما أزالا سلطنة البيع ولا قيمة له مع احتمال ضمان الأرش للتعيب ، بل ولا بعد الموت ، لأنها
__________________
الأخ الشيخ محمد القوچاني لمشاركته في إنجاز العمل ، وأسأل عز وجل أن يوفقنا لإتمام