كتابا (١) وسنة (٢) وخصوص ما عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (٣) من أنه لاعن بين هلال ابن أمية وزوجته الحامل ، وصحيح الحلبي (٤) سأل الصادق عليهالسلام « عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى قد استبان حملها وأنكر ما في بطنها ، فلما ولدت ادعاه وأقر به وزعم أنه منه ، قال : يرد عليه ولده ويرثه ، ولا يجلد الحد لأن اللعان قد مضى » والمرسل (٥) عن أمير المؤمنين عليهالسلام إنه قال : « إن تلاعنا وكان قد نفى الولد والحمل إن كانت حاملا أن يكون منه ثم ادعى بعد اللعان الولد ، فان الولد يرثه ، ولا يرث هو الولد بدعواه بعد أن لاعن عليه ونفاه ».
خلافا للمحكي عن المفيد وسلار والتقي ، لخبر أبي بصير (٦) عن الصادق عليهالسلام « كان أمير المؤمنين عليهالسلام يلاعن في كل حال إلا أن تكون حاملا » وهو ـ مع عدم مكافئته لما تقدم من وجوه ـ محتمل لإرادة بيان جواز تأخير اللعان لا نفي صحته ، ولعله لأنه وإن جاز لعانها حاملا لكن إن أقرت أو نكلت لا يقام عليها الحد إلا بعد الوضع كغيرها مما يثبت عليها الحد ، بل ربما حمل الخبر المزبور على نفي ما يجب باللعان من الحد على تقدير نكولها وإن بعد ، أو على غير ذلك مما لا بأس به بعد قصوره عن المقاومة.
ولا تصير الأمة فراشا بالملك بلا خلاف أجده فيه وإن خلت به وخلى بها وأمكن تكونه منه ، بل في المسالك الإجماع عليه ، قال : « بخلاف النكاح الذي يلحق به الولد بمجرد الإمكان ، لأن المقصود منه الاستمتاع والولد ، وملك اليمين قد يقصد به ذلك وقد يقصد به التجارة والاستخدام ، ولذا لا يتزوج من لا تحل له ، ويملك بملك اليمين من لا تحل له ـ ثم قال بعد ذلك ـ إذا كان الفراش زوجة دائمة
__________________
(١) سورة النور : ٢٤ ـ الآية ٦.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من كتاب اللعان.
(٣) سنن البيهقي ج ٧ ص ٣٩٤ و ٣٩٥.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من كتاب اللعان الحديث ـ ١.
(٥) المستدرك الباب ـ ٦ ـ من كتاب اللعان الحديث ١.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من كتاب اللعان الحديث ٣.