رضاهما بعده ».
قلت : وإلى ذلك أشار المصنف بقوله ويثبت حكم اللعان أي عند من تراضيا به بنفس الحكم منه مثل الامام ، كما عن الخلاف ولعان المبسوط وقيل كما عن قضاء المبسوط يعتبر رضاهما بعد الحكم وهو واضح الضعف ، وأضعف منه القول بنفوذ حكمه ، مع أنك ستعرف في كتاب القضاء تطابق النص (١) والفتوى على أن الحكومة منصب لهم عليهمالسلام ، ولا تكون إلا لهم أو لمن أذنوا له بها ، وحكم المتراضيين به إنما هو من مسألة قاضي التحكيم التي أفرغنا الكلام فيها في كتاب القضاء وإن كان لا يحسن التعبير عنه برجل من العامة ، لما سمعته في كتاب القضاء من أنه القاضي الجامع لشرائط الحكومة عدا الاذن منهم. وعلى كل حال فلا إشكال في صحته في زمن الغيبة عند الفقيه الجامع ، لأنه منصوب منهم على ما يشمل ذلك كما هو مفروغ منه ، بل هو كذلك من حين صدور عبارة النصب التي هي قول الصادق عليهالسلام (٢) : « فاني قد جعلته حاكما » فيندرج فيه ذلك الزمان الملحق بزمان الغيبة باعتبار قصور اليد ، وتفصيل هذه المباحث قد ذكرناه في كتاب القضاء ، فلاحظ وتأمل.
وصورة اللعان التي نطق بها الكتاب العزيز (٣) والسنة الكريمة (٤) والفتاوى أن يشهد الرجل أولا بالله أربع مرات أنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا أو في أن الولد ليس من مائه ، فيقول : « أشهد بالله أني لمن الصادقين في ذلك » لكن ذكر غير واحد أنه إذا أراد نفي الولد قال : « إن هذا الولد من زنا وليس مني » بل عن التحرير زيادة « أنه لو اقتصر على أحدهما لم يجز »
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب صفات القاضي من كتاب القضاء.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب صفات القاضي الحديث ١ من كتاب القضاء.
(٣) سورة النور : ٢٤ ـ الآية ٦ الى ٩.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من كتاب اللعان.