وكيف كان ف لا يترتب اللعان به أي القذف إلا على رمي الزوجة المحصنة غير المشهورة بالزنا المدخول بها بالزنا قبلا بل أو دبرا عندنا ، بل عن الخلاف الإجماع عليه ، خلافا لأبي حنيفة فنفاه فيه مع دعوى المشاهدة وعدم البينة.
فلو رمى الأجنبية تعين الحد ولا لعان بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى إطلاق ما دل على الحد بالقذف كتابا (١) وسنة (٢) المقتصر في تقييده باللعان على قذف الزوجة كتابا (٣) وسنة (٤) وإجماعا بقسميه ، مؤيدا ذلك بظهور الحكمة في الفرق بين الزوج والأجنبي الذي لا داعي له إلى القذف من غيره ونحوها.
وكذا لو قذف الزوجة ولم يدع المشاهدة لقول الصادق عليهالسلام في الصحيح (٥) « إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا يلاعنها حتى يقول رأيت بين رجليها رجلا يزني بها ». وفي مرسل أبان (٦) عنه عليهالسلام أيضا « لا يكون لعان حتى يزعم أن قد عاين » وفي صحيح ابن مسلم (٧) « سألته عن الرجل يفتري على امرأته ، قال : يجلد ثم يخلى بينهما ، ولا يلاعنها حتى يقول : أشهد أني رأيتك تفعلين كذا وكذا » وفي رواية (٨) « إذا قال : إنه لم يره قيل له أقم البينة وإلا كان بمنزلة غيره جلد الحد ».
بل في كشف اللثام لعله لا خلاف في اشتراط مشاهده أنها تزني ، ويتفرع على ذلك سقوط اللعان بقذف الأعمى زوجته ، لانتفائها في حقه ، وينحصر لعانه حينئذ بنفي الولد ، لكن أشكله في المسالك ـ بعد اعترافه مكررا باشتراط الأصحاب المعاينة ـ بإمكان علمه بدون المشاهدة ، واشتراطها لو سلم يمكن حمله على من
__________________
(١) سورة النور : ٢٤ ـ الآية ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب حد القذف من كتاب الحدود.
(٣) سورة النور : ٢٤ ـ الآية ٦.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١ وغيره ـ من كتاب اللعان.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من كتاب اللعان الحديث ٤.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من كتاب اللعان الحديث ٣.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من كتاب اللعان الحديث ٢.
(٨) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من كتاب اللعان الحديث ٥.