بل لعل الغالب عليه جهة اليمينية ، والأمر سهل.
وأما الكلام في أحكامه فتشتمل على مسائل
الاولى :
لا خلاف بيننا ولا إشكال في أنه يتعلق بالقذف من الرجل وجوب الحد عليه في حق ه أي الرجل ، لإطلاق الأدلة كتابا (١) وسنة (٢) ولا يتعين عليه اللعان عينا نعم بلعانه يثبت سقوط الحد في حقه ووجوب الحد في حق الامرأة ، لأنه بمنزلة إقامة البينة ، ولكن يسقطه عنها لعانها ، كما هو مقتضى قوله تعالى (٣) ( وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ ) الظاهر في إرادة الحد من العذاب لا الحبس ، كما عن أبي حنيفة ، فقال : « إن قذف الزوج لا يوجب الحد عليه ولكن يوجب اللعان ، ومع امتناعه يحبس حتى يلاعن وحينئذ فاللعان عقوبة قذفه دون الحد ، وكذلك المرأة لا تحد بلعانه ، بل تحبس حتى تلاعن » وهو مع منافاته لظاهر آية القذف (٤) وقوله تعالى (٥) ( يَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ ) في آية اللعان مناف أيضا للنبوي المروي في طرقهم (٦) إنه قال لهلال لما قذف زوجته : « البينة أو حد في ظهرك فقال هلال : والذي بعثك بالحق إني لصادق ، ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد ، فأرسل إليها » إلى آخره.
وكيف كان مع لعانهما يتعلق ثبوت أحكام أربعة سقوط الحدين وانتفاء الولد عن الرجل دون المرأة إن تلاعنا لنفيه وزوال الفراش
__________________
(١) سورة النور : ٢٤ ـ الآية ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب حد القذف من كتاب الحدود.
(٣) سورة النور : ٢٤ ـ الآية ٨.
(٤) سورة النور : ٢٤ ـ الآية ٤.
(٥) سورة النور : ٢٤ ـ الآية ٨.
(٦) سنن البيهقي ج ٧ ص ٣٩٥ و ٣٩٤.