المسألة الرابعة :
إذا قذف امرأته برجل على وجه نسبهما إلى الزنا بأن قال : « زنيت بفلان » كان عليه حدان ، لأنه قذف لهما ، نعم بناء على ما سيأتي إنشاء الله في الحدود من أنه إن كان القذف متعددا بلفظ واحد يتداخل الحدان ، ويكتفي بحد واحد لهما مع الاجتماع في طلبه ، وأما مع التفرق فلكل حد ، وما نحن فيه من أفراد تلك المسألة فحينئذ إن جاءا به مفترقين فلا إشكال في تعدد الحد.
ولكن له إسقاط حد الزوجة باللعان دون حده وإن جاءا به مجتمعين ، فان لاعن الزوجة سقط حدها وبقي حد الرجل أيضا ، لأن التداخل إنما هو إذا حصل حد ولم يحصل ، فكان كما لو لم يطلبه ، نعم إن لم يلاعن وحد لها تداخل الحدان بناء على القاعدة المزبورة ، وإن أطلق المصنف هنا ، إلا أنه لا يأبى تنزيله عليها ، ولا فرق عندنا في عدم سقوط حد الرجل بين ذكره في شهادات اللعان وعدمه ، لأن اللعان بالنسبة إلى إسقاط حد القذف مختص بالزوجة.
خلافا لبعض العامة ، فأسقط حده مع ذكره في لعانها ، لأن اللعان حجة في ذلك الزنا في طرف المرأة ، فكذا في طرف الرجل ، لأن الواقعة واحدة ، وقد قامت فيها حجة مصدقة ، وفيه أن اللعان إنما هو حجة على قذف الزوجة كما تضمنته الآية (١) لا على قذف غيرها ، فيبقى حكم قذفه على الأصل. نعم لو كان له بينة سقط الحدان لأنها حجة مطلقا.
__________________
(١) سورة النور : ٢٤ ـ الآية ٦ إلى ٩.