المسألة الخامسة :
إذا قذفها فأقرت قبل اللعان قال الشيخ : لزمها الحد إن أقرت أربعا لما تسمعه في الحدود إنشاء الله ولكن سقط الحد عن الزوج ولو أقرت مرة لاعترافها بعدم الإحصان. ولو كان هناك نسب لم ينتف إلا باللعان ، وكان للزوج أن يلاعن لنفيه ، لأن تصادق الزوجين على الزنا لا ينفي النسب ، إذ هو ثابت بالفراش وهو جيد مطابق للقواعد العامة.
ولكن في المتن وتبعه الفاضل في القواعد في اللعان تردد وجعله في المسالك مما سمعت ومن أن اللعان غير متصور ، لأن الزوجة لا يمكنها أن تقول أشهد بالله أنه لمن الكاذبين في نفي الولد عنه مع تصديقها إياه على الزنا وعلى تولد الولد من الزنا ، فان ذلك فرض المسألة ، وإنما يتجه اللعان مع تصديقها له على الزنا دون تولد الولد منه.
وفي كشف اللثام « وينشأ الإشكال من أن اللعان على خلاف الأصل ، ولم يظهر لنا ثبوته إلا إذا تكاذبا ، ولا تكاذب هنا ، ومن أنه إذا علم انتفاء الولد منه وجب عليه نفيه ، ولا طريق إلى انتفائه إلا اللعان ، والصبر إلى بلوغ الولد واللعان معه لا يجوز ، إذ ربما مات أو مات الولد قبله أو قبل التمكن من اللعان بعده ، وحينئذ إنما يلتعن الزوج لأنها لا يمكنها الالتعان » وقال قبل ذلك أيضا : « لا إشكال في ثبوت اللعان إذا ادعت النسب ، لأن الإقرار بالزنا لا ينافيه ، وإنما يشكل الأمر إذا صادقته على الانتفاء أو سكتت أو اعترفت بالجهل واحتمال الأمرين ».
قلت : ليس في الكلام المحكي عن الشيخ إشعار باللعان مع التصادق وعلى تقديره ينبغي الجزم بعدم اللعان منها ، لعدم تصور صحة وقوعه ، لا التردد ، وإنما غرض الشيخ أن اعترافها بالزنا يسقط اللعان منها بالنسبة للقذف ، أما نفي الولد فلا ،