المسألة التاسعة :
لو شهد أربعة والزوج أحدهم فيه روايتان : إحداهما ترجم المرأة وهي رواية إبراهيم بن نعيم (١) عن الصادق عليهالسلام سأله « عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها ، قال : تجوز شهادتهم » مؤيدة بعدم الفرق بين الزوج وغيره في قبول شهادته للمرأة وعليها ، بل لعل الزوج أولى بالقبول ، لهتك عرضه ، فيندرج فيما دل (٢) على ثبوت الزنا بشهادة الأربع ، بل وبقوله تعالى (٣) : ( وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلاّ أَنْفُسُهُمْ ) فإنه مشعر بأنه نفسه شاهد أيضا لو حصل معه تمام العدد وصدق الشهداء على الثلاثة ، على أن المقام من الحسب التي لا يدعى فيها خاص ، كما حرر في محله ، وبغير ذلك من قوله تعالى (٤) ( وَاللاّتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ ) الشامل للزوج وغيره ، بناء على أن الخطاب للحكام ونحوه.
والأخرى تحد الشهود الثلاثة ويلاعن الزوج وهي رواية زرارة (٥) عن أحدهما عليهماالسلام « في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها ، قال : يلاعن ويجلد الآخرون » مؤيدة بظاهر قوله تعالى (٦) ( لَوْ لا جاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ ) بناء على رجوع الضمير فيها إلى القاذفين ومنهم الزوج ، فإنه لا يقال :
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من كتاب اللعان الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب حد الزنا من كتاب الحدود.
(٣) سورة النور : ٢٤ ـ الآية ٦.
(٤) سورة النساء : ٤ ـ الآية ١٥.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من كتاب اللعان الحديث ٢.
(٦) سورة النور : ٢٤ ـ الآية ١٣.