أن يبدو لله في إمام ، فان ذلك أولى وأحق.
وستجده (٣٠) أكثر من يمتنع من هذا ، ويحتج بأنها من المحتوم!
فكيف يجعل هذه الدلالات مما ( لا ) (٣١) يبدو لله فيها ، لانها من المحتوم ، ويقول بالبداء في الإمامة ولا يشك أنها من المحتوم؟!
وكيف لا يتخذ الحجة في ذلك : أن الله ـ جل اسمه ـ يعفو عن عباده فيما يتوعدهم به من عقاب وعذاب محتوما كان ذلك منه أو موقوفا.
فلا يبدو له في وعد خير صغيرا كان أو كبيرا ، حتى تسلم له المدة ويقرب الله عليه الوقت ، ويكفيه أمر الوحشة لطول الغيبة.
وإن (٣٢) ترك هذه العلة في الوقت ، وقال بالعمر : أنه لا يجوز عمر متأخر على عمر متقدم؟! فالخبر شائع أن عمر أبي عبد الله عليهالسلام أوفى على عمر من تقدمه.
وكلما جاز أن يكون في واحد ، هو جائز أن يكون في آخر ، لا سيما إذا لم يكن ذلك مما يفسد شريعة أو يبطل سنة.
وعسى أن يعتصم بعد هذه الأحوال مقصر بالتسليم ، فيقول :
إنه واجب استعماله في الأخبار كلها ، ويكره التفقه ، ويرفض القصد فيقول : وردت الأخبار ، ولزم القبول ووجب التسليم.
ويجعل الولي في ذلك بمنزلة العدو ، فيوجب على أولياء الله استعمال خبر خرج من العلماء عن تقية لأعداء الله.
ولا يعلم أن المجتهد في العمل أفضل من المتكل على الأماني.
ويجهل قول أمير المؤمنين عليهالسلام : اللهم إنك تعلم أنه ما ورد علي أمران أحدهما لك رضا ، والآخر لي هوى ، إلا آثرت رضاك على هواي.
__________________
(٣٠) في ( أ ). ستجدها ، و ( ب ) ستجد.
(٣١) كلمة ( لا ) لم ترد في النسختين ، لكن تصحيح المطلب يقتضيها.
(٣٢) في ( أ ) : وإلا.