وأنكر حملها ، والتبس الأمر على عثمان ، وسأل المرأة : هل افتضّك الشيخ؟ ـ وكانت بكرا ـ فقالت : لا. فقال عثمان : أقيموا الحدّ عليها.
فقال أمير المؤمنين عليهالسلام : للمرأة سمّين : سمّ المحيض وسمّ البول ، فلعلّ الشيخ كان ينال منها فسال ماؤه في سمّ المحيض فحملت منه ، فسلوا الشيخ عن ذلك.
فسئل فقال : قد كنت انزل الماء في قبلها من غير وصول إليها بالافتضاض.
فقال أمير المؤمنين عليهالسلام : الحمل له والولد ولده وأرى عقوبته على الإنكار له. فصار عثمان الى قضائه بذلك (١).
وروي أنّ رجلا كانت له سريّة فأولدها ، ثمّ اعتزلها وأنكحها عبدا له ، ثمّ توفي السيّد فعتقت بملك ابنها لها ، وورث ولدها زوجها ، ثمّ توفّي الابن فورثت من ولدها زوجها ، فارتفعا الى عثمان يختصمان تقول : هذا عبدي ، ويقول : هي امرأتي ولست مفرّجا عنها.
فقال عثمان : هذه مشكلة ، وأمير المؤمنين عليّ عليهالسلام حاضر فقال : سلوها هل جامعها بعد ميراثها له. فقالت : لا. فقال : لو أعلم أنّه فعل ذلك لعذّبته ، اذهبي فإنه عبدك ليس له عليك سبيل إن شئت أن تسترقّيه أو شئت أن تعتقيه أو تبيعيه فذلك لك (٢).
وقيل : إنّ امرأة ولدت على فراش زوجها ولدا له بدنان ورأسان على حقو واحد ، فالتبس الأمر على أهله أهو واحد أم اثنان؟ فصاروا إلى أمير المؤمنين عليهالسلام يسألونه عن ذلك ليعرف (٣) الحكم فيه. فقال لهم أمير المؤمنين عليهالسلام : اعتبروه إذا نام ثمّ أنبهوا إحدى البدنين والرأسين فإن انتبها جميعا معا في حالة واحدة فهما انسان واحد ، وإن استيقظ أحدهما والآخر نائم فهما اثنان وحقّهما من الميراث حقّ اثنين (٤).
وقيل : إنّ أمير المؤمنين عليهالسلام دخل ذات يوم المسجد فوجد شابّا حدثا يبكي
__________________
(١) الإرشاد : ص ١١٢ ـ ١١٣.
(٢) الإرشاد : ص ١١٣.
(٣) كذا ، وفي الإرشاد : ليعرفوا.
(٤) الإرشاد : ص ١١٣ ـ ١١٤.