أدبارهم القهقري ، وفيهم التابعين لسنن من كان قبلهم ، فالحكم عليهم جميعا بالعدالة تشريع محرّم وحكم بغير ما حكم به رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عليهم.
ومن تشريع خصوم الشيعة في الدين : حكمهم بوجوب بيعة أبي بكر (رض) وهي أول حدث وقع في الإسلام بعد النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ومنه تتابعت الويلات على الشيعة بين آونة وأخرى ، وهي التي نقضوا بها السنن الشرعية وعفوا معالمها القيّمة ، فإن هذه البيعة التي صنعوها في السّقيفة لا سبق لها في كتاب الله ولا في سنّة نبيّه صلىاللهعليهوآلهوسلم فالحكم بوجوب إتباعها تشريع محرّم ، وحكم بغير ما نزل به القرآن الكريم وجاءت به السنّة الشريفة.
ومن تشريعهم : حكمهم بوجوب الرجوع إلى أربعة أئمة في فقههم مع اختلافهم (١) في الآراء ، وتضاربهم في الأحكام ، وتصادمهم في الفتاوي ، وحكم
__________________
(١) وإليك بعض الموارد التي اختلفت أهواؤهم فيها لأن الإتيان على ذكرها جميعا يحتاج إلى كتاب مستقل.
فمنها : اختلافهم في كفن الزوجة ، فبعضهم على أنه واجب على الزوج ، وبعضهم أنه غير واجب ، كما في ( ص : ١٤ ) من الفتاوي الخيرية من جزئه الثاني ، مع أن حكم الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم في القضية واحد لا يختلف ، فأحد المذهبين لا شك في أنه غير صحيح ، لأن حكم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم هو الحجّة لا حكم غيره ، وحكم غيره إذا لم يكن من حكمه صلىاللهعليهوآلهوسلم كان كفرا وظلما وفسقا ، بدليل قوله تعالى : ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ ) وقوله تعالى : ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ ) كما في الآيات ٤٥ ـ ٤٧ من سورة المائدة.
ولدخوله في قوله تعالى : ( أَفَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ) كما في الآية (٥٠) من سورة المائدة.
ودعوى الاجتهاد فاسدة لأنه مخالف لحكم الله وحكم رسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم وكلّ ما كان كذلك فهو مشاقّة لله ولرسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم لأن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قد بيّن لهم حكم الله في كلّ قضيّة وهو لا تضارب فيه ، فاتباع الأهواء والضلالات في خلافه صلىاللهعليهوآلهوسلم خروج عن الدين جملة ، وفي القرآن يقول الله تعالى : ( وَمَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَساءَتْ مَصِيراً ) كما في الآية (١١٥) من سورة النساء.
ومن ذلك : اختلافهم في النكاح إذا كان بغير لفظه الدالّ عليه ، فقال بعضهم : بانعقاده ، وقال : آخرون لا ينعقد ، كما في ( ص ١٩ ) من الكتاب نفسه ، ومنها اختلافهم في المرأة إذا تزوجت غير الكفؤ بلا رضا أوليائها ، فقال الكثير منهم : أنه لا ينعقد ، وقال الأكثر : ينعقد ، كما في ( ص : ٢٥ ) منه أيضا ،