منه متضادان ، ولذا كان ( الاستثناء ) من النفي إثباتا أو ( من الإثبات نفي ) اولما كان المحلوف عليه إثبات الدخول كان الاستثناء عدم الدخول ، فإذا شاءه فقد حل اليمين ، ولو فرض أنه قد شاء الدخول فاليمين بحالها ، لأن مشيئته بالفعل غير مستثناة.
وكذا لو جهل حال مشيئته ، لأن الانعقاد حاصل ، وإنما الحل مشروط بمشيئته عدم الدخول ، ولم يحصل الشرط الذي مقتضي الأصل عدمه ، فلم يقع الحل.
وكذا الكلام لو كان متعلق اليمين النفي فله اشتراط عقدها حينئذ بذلك ، بأن يقول مثلا : « والله لا دخلت الدار إن شاء زيد أن لا أدخلها » والبحث فيه كالسابق في أنه إن قال : « شئت » انعقدت اليمين ، لوجود الشرط ، وإن قال لم أشأ لم تنعقد ، لفوات الشرط.
وكذا لو جهل حال مشيئته لموت أو غيبة ، لعدم حصول شرط الانعقاد ، كما هو واضح.
( و ) له اشتراط حلها بذلك كما ( لو قال : ) والله ( لا دخلت ) الدار ( إلا أن يشاء فلان ) دخولها ، والكلام فيه كالسابق أيضا إلا أن المستثنى منه نفي فيكون الاستثناء إثباتا ، فكأنه قال : « لا دخلتها إلا أن يشاء زيد أن أدخل ( فـ ) ان ( قال ) فلان ( قد شئت أن تدخل فقد سقط حكم اليمين ل ) ما عرفت من ( أن الاستثناء من النفي إثبات ) وحينئذ فإن دخل بعد ما شاء بر يمينه ، كما أنه يبره أيضا إن لم يدخل قبل مشيئة الدخول ، نعم إن دخل وقد شاء أن لا يدخل حنث ولا تنفع مشيئة الدخول بعد ذلك ، وإن لم تعرف المشيئة فهي منعقدة أيضا كما عرفت. هذا ما اقتضاه لفظ الاستثناء عند الإطلاق أو مع قصده.
أما لو قصد في استثنائه عكس ذلك بأن قال : « أردت بالاستثناء مخالفة مشيئته » فأردت بقولي : « لأدخلن الدار إلا أن يشاء أن أدخل » فاني أخالفه ولا أدخل ، وبقوله « لا أدخل إلا أن يشاء أن لا أدخل » فاني أخالفه وأدخل قبل منه ودين بنيته ، وانعكس الحكم. إن شاء في الأول قبل أن يدخل انحلت