بمنع عدم سماع الدعوى به ، قال : « وعليه يترتب ثبوته بعلى وإن لم يكن متمولا وهو مناف لصريح كلامه في المسألة السابقة ، فلاحظ. على أن سماع الدعوى به لا يقتضي ملكه عليه في الذمة ، إذ يمكن دعواه برقه نفسه.
وكيف كان فلا يخفى عليك أن الشيء أعم من المال ، فكل ما عرفت قبول تفسيره به من الكلاب الثلاثة وغيرها فهنا أولى بالقبول ، بل احتمل غير واحد قبول تفسيره بحق رد السلام ، وإن كان فيه أن مثله لا يملك ، ويسقط بالفوات ، وخلاف المتعارف في معرض الإقرار.
واحتمل في مجمع البرهان عدم سقوطه بالفوات ، فيجب الرد فيما هو واجب ، ويستحب في المستحب مع بقاء محله ، قال : « ورأيت في كتاب الثوري أنه يصح ممن يرى في حق المسلم ، فيحتمل القبول » ولا يخفى عليك ما في هذا الكلام ، ككثير من الكلمات في المقام ، والله العالم.
( ولو قال مال جليل أو عظيم أو خطير ) أو جزيل ( أو نفيس ) ونحوها من أى مال وغيره ( قبل تفسيره ولو بالقليل ) بلا خلاف أجده إلا من أبى علي في العظيم ، فجعله كالكثير الذي ستسمع الكلام فيه ، لاحتمال إرادة عظم الخطر من الأولين بكفر المستحل ووزر الغاصب ونحوه ، واحتمال أن المقر مما يستعظم القليل ويستكثره ، وعنده أنه مال نفيس ، على أنه ليس لمعنى هذه الألفاظ حد في الشرع ولا في اللغة ولا في العرف ، والناس مختلفة في ذلك ، ولوجوب الأخذ في الإقرار بالمتيقن ، ومع قيام تلك الاحتمالات وغيرها لا يقين بإرادة غير ما فسره به إلى غير ذلك مما ذكروه في المقام الذي مبناه أن لفظ العظيم والخطير ونحوهما ليس من الموضوعات اللغوية أو العرفية للعظمة العددية ، إذ لا ريب في استعمال العظيم مثلا حقيقة في غير ذلك من الشرف ونحوه. وحينئذ فمعنى العظيم قدر مشترك بين الجميع الذي من أفراده العظمة من حيث العدد.
نعم قد يحصل من قرائن الأحوال وغلبة الاستعمال ونحوهما انسياق في بعض التراكيب نحو « مال عظيم » مثلا لإرادة العدد ، إلا أنها قرائن أحوال ، ومنها