الإجماع عليه ، وهو الحجة للقول المزبور.
و ( رجوعا في تفسير الكثرة إلى رواية النذر ) (١) المتضمنة للجواب عما نذرته أم المتوكل إذا عوفي ولدها ، وحاصله أن من نذر الصدقة بمال كثير لزمه ثمانين درهما ، لقوله تعالى (٢) ( لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ ) فإنها عدت فوجدت ثمانين موطنا ، بدعوى أن ذلك فيها تحديد لأول مصداق الكثرة أينما وقعت في وصية أو إقرار نحو ما وقع في تحديد الوجه (٣) والركوع (٤) والمسافة (٥) وغيرها من الألفاظ التي لا نصيب للعرف في تعيين أول مصاديقها ، ولذا قال في محكي الخلاف : « إذا قال : أعطوه كثيرا من مالي فإنه يستحق ثمانين على ما رواه أصحابنا في حد الكثرة » لكن في المحكي عن إقراره الاستدلال بالرواية التي تضمنت أن الوصية بالمال الكثير وصية بثمانين ، ولذا اعترف ابن إدريس وغيره بعدم وجود هذه الرواية ، وقد سمعت ما حكيناه عنه في الوصايا.
وعلى كل حال فالرواية مرسلة وموردها خاص بالنذر ، وإطلاقها في الآية على الثمانين على فرض تسليمها لا يقتضي انحصار أول المصاديق فيها ، اللهم إلا أن يراد أن أقصى ما ثبت إطلاقه عليه ذلك لا غير ، لكنه أيضا كما ترى.
وعن بعض العامة الموافقة على انحصار الكثير فيما دلت عليه الآية ، لكنه جعل العدد اثنين وسبعين مدعيا أن غزواته وسراياه صلىاللهعليهوآله كانت كذلك ، وفي المسالك « أكثر السير على خلاف الأمرين ، والأشهر فيها أن غزواته كانت بضعا
_________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من كتاب النذر والعهد الحديث ١ و ٤ وفيهما الناذر نفس المتوكل.
(٢) سورة التوبة : ٩ ـ الآية ٢٥.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الوضوء من كتاب الطهارة.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب الركوع من كتاب الصلاة.
(٥) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب صلاة المسافر من كتاب الصلاة.