لا ينعقد النذر ( و ) لكن ( تجب الصلاة ) التي هي من متعلق النذر ، وعدم وجوب القيد لا ينافي وجوبها ( و ) حينئذ فتجب هي إلا أنه ( يجزئ إيقاعها في كل مكان. )
( وفيه تردد ) من ذلك ومما عرفت مكررا من أنه لا دليل على رجحان أوصاف المنذور ، إذ ليست هي المنذور ، فيكفي الرجحان في المنذور ، وليس المنذور في الفرض المكان خاصة حتى يرد أنه لا رجحان فيه ، بل الصلاة الواقعة فيه ، ولا شبهة في رجحانها ، فينعقد نذرها ، كالصلاة المنذورة في الوقت المعين مطلقا.
بل قد سمعت غير مرة أن ذلك هو الأقوى ، لعموم الأدلة ( و ) للإجماع كما في المسالك على أنه ( لو نذر الصلاة في وقت مخصوص لزم ) على وجه لا يجزئ فعلها في غيره ، سواء كان أدنى منه مزية أو مساويا أو أعلى ، ولا فرق بين الزمان والمكان بالنسبة إلى ذلك ، ودعوى الفرق بأن الشرع جعل الزمان سببا للوجوب بخلاف المكان فإنه من ضروريات الفعل لا سببية فيه كما ترى ، إذ لا يلزم من سببية بعض الأوقات بنص الشارع مزية في الصلاة بسببية الوقت الذي يعينه الناذر ، فان هذا الوقت المعين بالنذر ليس سببا في وجوب المنذور قطعا ، وإنما سببه النذر ، والزمان والمكان أمران عارضان ، مطلقهما من ضرورات الفعل ، ومعينهما بتعيين الناذر ، فأي رابطة بين سببية الوقت للصلاة الواجبة بالأصل وبين الوقت الذي هو بتعيين الناذر.
ودعوى أن السببية في الوقت حاصلة وإن كان ذلك بالنذر ـ لأنا لا نعني بالسببية إلا توجه الخطاب إلى المكلف عند حضور الوقت ، وهو حاصل هنا ، ولا يتصور مثل ذلك في المكان إلا تبعا للزمان ـ يدفعها أن الوقت المعين بالنذر إذا كان مطلقا كيوم الجمعة فتوجه الخطاب إلى الناذر بالفعل عند دخول الجمعة ليس على وجه التعيين ، بل الأمر فيه كالنذر المطلق بالنسبة إلى العمر ، غايته أن هذا