التالي لمتلوه.
وهو كما ترى خارج عن عد المفروغ منها عندهم ، بل لا يوافق ما ذكره الشهيد أيضا في عكس أصل الفرض بأن قال : « له علي عشرة إلا واحد إلا اثنين إلا ثلاثة إلا أربعة » وهكذا إلى التسعة ، فإنه يلزمه واحد ، لأن الثلاثة الأول كلها منفية من العشرة ، لعدم صحة استثناء التالي فيها من متلوة لاستغراقه ، فتكون جملة واحدة مستثناة من العشرة منفية فيها ، وهي حينئذ يبقى منها أربعة ثم تجبر بالرابع ، وهو الأربعة ، فتكون ثمانية ، وقد انحط بالخامس منها خمسة بقي ثلاثة ، فتجبر بالسادس وهو الستة ، تكون تسعة ، ويحط منها بالسابع سبعة يبقى اثنان ، فتجبر بالثامن ، وهو الثمانية ، ويكون عشرة ، ثم يحط منها التسعة يبقى واحد ، كما هو مقتضى ضابط ضم الأفراد إلى الأزواج وإسقاطها منها ، والباقي هو المقر به. ضرورة كون الأفراد هنا سبعة وعشرين ، لأنها الستة الأولى المنفية ثم الخمسة ثم السبعة ثم التسعة وهي سبع وعشرون ، والأزواج المثبتة ثمانية وعشرون ، لأنها العشرة والأربعة والستة والثمانية ، وهي ثمانية وعشرون ، فإذا أسقطت الأفراد منها يبقى واحد ، نعم لا يأتي فيه الضابط الثالث وإن كان هو كما ترى ، ضرورة اقتضاء ما ذكرناه من القواعد بطلان الاستثناء الرابع ، لعدم صحته من متلوة ، واستغراقه لو رجع إلى العشرة ، فليس هو حينئذ إلا بالجعل المزبور الذي لا يلائم القواعد المذكورة ، فالإلزام بمثله مع عدم القرائن الدالة على إرادة ذلك ممنوع خصوصا بعد النظر إلى أصل البراءة ونحوه.
( و ) كيف كان فقد بان لك بما ذكرناه الحال في جميع أطراف المسألة وضوابطها وقواعدها التي منها أنه ( لو كان الاستثناء الأخير بقدر الأول ) أو أزيد ( رجعا جميعا إلى المستثنى منه ) لا إلى متلوة للاستغراق. ( كقوله : ) ( « عشرة إلا واحدا إلا واحدا » فيسقطان ) معا ( من الجملة الأولى ) كما هو واضح.
( و ) لا فرق عندنا في صحة الاستثناء في الإقرار بين الأعداد والأعيان