للعرف ، فـ ( لو قال : لفلان هذا الثوب إلا ثلثه أو هذه الدار إلا هذا البيت أو ) هذا ( الخاتم إلا هذا الفص صح ، وكان كالاستثناء ) من العدد ، ( بل أظهر ) منه في النفي والإثبات ، خلافا للمحكي عن بعض الشافعية فمنعه ، لأن الإقرار بالعين نص فيها أجمع ، فالاستثناء منها رجوع بعد الإقرار ، ولأنه غير المعهود ، وفيه من المصادرة ما لا يخفى.
( وكذا لو قال : « لفلان هذه الدار والبيت لي » أو « الخاتم لفلان والفص لي » إذا اتصل الكلام ) وإن لم يكن من الاستثناء المصطلح إلا أن له حكمه ، ضرورة كونه كلاما واحدا متصلا بعضه ببعض على وجه التقييد ونحوه مما لا يكون ما بعده من الإنكار بعد الإقرار عرفا ، كما هو واضح.
( و ) على كل حال فقد ظهر لك مما ذكرنا أنه ( لو قال : هذه العبيد لزيد إلا واحدا ) صح عندنا ، إذ هو من الإبهام في استثناء الأعيان و ( كلف البيان ) كما سمعته في المبهم غير المستثنى ، وحينئذ ( فإن عين صح ولو أنكر المقر له كان القول قول المقر مع يمينه ) لأنه أعلم بنيته وإن امتنع حبس على ما تقدم في الإقرار المبهم.
( وكذا لو مات أحدهم وعين الميت قبل منه ) لأنه أبصر ، ( ومع المنازعة فالقول قول المقر مع يمينه ) خلافا للمحكي عن بعض العامة ، فلم يقبله ، للتهمة ولندرة الاتفاق ، كما هو واضح الفساد.