الإمساك بالسبت دون الأحد ووجوب العبادة في وقت معين وقبحها في غيره وتحليل مثل المحرم في وقتي الصوم والإفطار وفي تحريمه مثل المحلل على كل حال كالشحم المختلط باللحم والمتميز منه ووجوب السبت على من بعث إليه موسى دون غيره ممن تقدم أو عاصر أو تأخر إلا بإسناد ذلك إلى المصلحة الموقوفة على ما يعلمه سبحانه.
وإذا تقرر هذا وكان ما أتى به نبينا عليه السلام من الشرائع مغايرا لأعيان ما كلفوه وفي غير وقته وعلى غير وجهه وبغير مكلفيه حسب ما بيناه ثبت حسنه ووجوبه لكونه مصلحة معلومة بصدق المبين.
أما إن قيل بينوا لنا ما النسخ لنعلم تميزه من البداء؟
قيل هو كل دليل رفع مثل الحكم الشرعي الثابت بالنص بدليل لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه.
وقلنا رفع مثله.
لأن رفع عين المأمور به بداء.
وقلنا شرعي.
لأنه لا مدخل للنسخ في العقليات.
وقلنا ثابتا.
لأنه لا يرفع ما لم يجب مثله.
وقلنا بدليل.
لأن سقوط التكليف بعجز أو منع أو فقد آلة أو غير ذلك من الموانع لا يكون نسخا.
وقلنا مع تراخيه عنه.
لأن المقارن لا يكون نسخا لو قال تعالى صل مدة سنة كل يوم ركعتين لم يكن سقوط هذا التكليف بانقضاء الحول نسخا.