زمان أطول بالبديهة ، وإذا فرضنا جسما ثالثا فيه ميل أضعف من الميل المفروض أوّلا بقدر نسبة زمان عديم الميل إلى زمان ذي الميل المفروض أوّلا ، يلزم أن يتحرّك بالقسر في مثل زمان عديم المعاوق مثل مسافته ، وذلك محال قطعا ؛ لامتناع تساوي زماني عديم المعاوقة وواجدها ، فتأمّل.
قال : ( وعند آخرين هو جنس بحسب تعدّد (١) الجهات ، ويتماثل ويختلف باعتبارها ).
أقول : لمّا فرغ من البحث عن الميل وأحكامه على رأي الأوائل ـ أعني الحكماء المتقدّمين ـ شرع في البحث على رأي المتكلّمين المتأخّرين ، وهو أنّ الميل والاعتماد جنس ـ على رأيهم ـ تحته ستّة أنواع بحسب عدد الجهات الستّ (٢).
ثمّ قالوا : إنّ منه ما هو متماثل باعتبار الجهات ، وهو كلّ ما اختصّ بجهة واحدة ؛ لأنّ تساوي المعلول يستلزم تساوي العلّة ، ومنه ما هو مختلف باعتبارها ، وهو ما تعدّدت جهاته (٣).
واختلف أبو عليّ وأبو هاشم في مختلفه.
فقال أبو هاشم : إنّه غير متضادّ ؛ لاجتماع الميلين في الحجر الصاعد قسرا أو في الحلقة التي يتجاذبها إنسانان (٤).
وقال أبو عليّ : إنّه متضادّ. كذا حكي (٥).
والحقّ مع الشيخ ؛ فإنّ الاجتماع ليس من جهة واحدة.
قال : ( ومنه الثقل ، وآخرون جعلوه مغايرا ).
أقول : من أجناس الاعتماد عند أبي هاشم الثقل ، وهو الاعتماد اللازم الموجب
__________________
(١) في نسخة أخرى : « عدد » كما أشار المصنّف لذلك في الحاشية.
(٢) انظر : « مناهج اليقين » : ٧٠ ؛ « شرح المواقف » ٥ : ١٩٣ و ٢١٥ ـ ٢١٦ ؛ « شرح المقاصد » ٢ : ٢٣٨.
(٣) « مناهج اليقين » : ٧٠ ؛ « شرح المواقف » ٥ : ١٩٩ ـ ٢٠٠ ؛ « شرح المقاصد » ٢ : ٢٤٠ ـ ٢٤١.
(٤) « مناهج اليقين » : ٧٠ ـ ٧١ ؛ « شرح المواقف » ٥ : ٢١٥ ـ ٢١٨ ؛ « شرح المقاصد » ٢ : ٢٤١.
(٥) « مناهج اليقين » : ٧٠ ـ ٧١ ؛ « شرح المواقف » ٥ : ٢١٥ ـ ٢١٨ ؛ « شرح المقاصد » ٢ : ٢٤١.