للجور والعدل المقابل للجبر ، فإنّ الأوّل من أصول الدين فيكفّر من قال بالجور ، والثاني من أصول المذهب ، فلا يكفّر من ذهب مذهب الجبريّة.
وكذا الحال في الإمامة فإنّ جواز وقوعها في الشريعة من أصول الدين ، والإمامة المقيّدة بسائر القيود ـ كسائر الاعتقادات ـ من أصول المذهب فيخرج منكرها من المذهب وحسب.
وزاد الأسترآبادي المسألة وضوحا بقوله : إنّ أصول الدين عبارة عن اعتقادات بنيت عليها الشريعة الإسلامية ، ولا يتحقّق معنى الدين إلاّ بها ، وهي سمة المسلم ، وعليها تترتّب الآثار ، من قبيل حقن الدماء وحفظ الأموال والأعراض.
أمّا أصول المذهب فهي عبارة عن اعتقادات بني عليها المذهب الشيعي الجعفري ، وتتوقّف عليها ترتّب أحكام الإيمان الخالص ، كجواز إعطاء الزكاة وقبول الشهادة وغيرها.
ثمّ بيّن رحمهالله أنّ لكلّ واحد من الأصول الخمسة قاسما مشتركا يقتضي دخوله في أصول الدين وأصول المذهب ، ذلك أنّ التوحيد بحسب الذات من أصول الدين وبحسب الصفات من أصول المذهب.
والعدل في مقابل الجور من أصول الدين وفي مقابل الجبر من أصول المذهب.
والنبوّة بمعنى إرسال الرسول صلىاللهعليهوآله وكونه خاتم الأنبياء من أصول الدين ، وكونه بشرا معصوما رسولا ـ مثلا ـ من أصول المذهب.
وهكذا المعاد بمعنى عود الأرواح إلى الأجساد في الجملة من أصول الدين ، وإلى القالب المثالي في البرزخ والأصلي في المحشر مع خلود الكفّار وأمثالهم في النار من أصول المذهب.
تاريخ تصنيف هذا الكتاب
جاء في آخر نسخة « ب » ـ التي هي نسخة المصنّف رحمهالله وعليها خطّه ـ : « الحمد لله على التوفيق على إتمام شرح تجريد الكلام في يوم الجمعة التاسع عشر من الشهر الخامس من العام الرابع من العشر السادس من المائة الثالثة من الألف الثاني من الهجرة النبوية على هاجرها ألف ألف تحيّة ١٢٥٤ ».