أقول : على ذلك لم تثبت رواية أبان (بن عثمان) ، عن أبي الحسن عليه السلام في الكتب الاربعة ولا روايته ، عن أبي الحر أو ابن الحر وهو أيوب بن الحر.
روى الكليني بسنده ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم والحسن ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة جميعا ، عن أبان ، عن أبي عبد الله عليه السلام.
الكافي : الجزء ٥ ، كتاب المعيشة ٢ ، باب بيع الماء ومنع فضول الماء ، ١٣٦ ، الحديث ٢.
ورواها الشيخ في التهذيب : الجزء ٧ ، باب بيع الماء والمنع منه ، الحديث ٦١٨ ، والاستبصار : الجزء ٣ ، باب من له شرب مع قوم يستغني عنه ، الحديث ٣٧٨ ، إلا أن فيهما علي بن الحكم والحسن بن محمد بن سماعة جميعا ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام.
أقول : الاختلاف بين الكافي والتهذيبين واضح والصحيح ما في الكافي من جهة الراوي إذ لم يثبت رواية الحسن بن سماعة عن أبان بلا واسطة ، وهو الموافق للوافي والوسائل ، وأما من جهة المروي عنه فالصحيح ما في التهذيبين لانه الموافق للطبعة القديمة من الكافي والمرآة والوافي والوسائل.
وروى أيضا بسنده ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن أبي عبد الله عليه السلام.
الكافي : الجزء ٧ ، كتاب الحدود ٣ ، باب الصبي يزني بالمرأة مدركة ٤ ، الحديث ٣.
كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضا ورواها الشيخ في التهذيب ، الجزء ١٠ ، باب حدود الزنا ، الحديث ٤٦ ، إلا أن فيه : أبان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، وهو الموافق لما في الوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده ، عن عبد الرحمان بن أبي نجران ، عن محمد بن الصلت ، عن أبان ، عن أبي العديس ، عن أبي جعفر عليه السلام.
الكافي : الجزء ٢ ، كتاب العشرة ٤ ، باب من يجب مصادقته ومصاحبته ٣ ، الحديث ٢.