كذا في سائر النسخ من الكافي والوافي والوسائل أيضا ، ولكن رواها الشيخ في التهذيب : الجزء ٦ ، باب المكاسب ، الحديث ١١٠٤ ، وفيه هكذا : عبد الرحمن ابن أبي نجران ، عن محمد بن الصلت ـ أبو العديس ـ ، عن صالح ، قال : قال لي أبو جعفر عليه السلام ، ولكن الظاهر وقوع التحريف في كليهما ، والصحيح عبد الرحمان بن أبي نجران ، عن محمد بن الصلت ، قال : حدثني أبو العديس ، عن صالح ، عن أبي جعفر عليه السلام ، الموافق للمحاسن : الجرء ٢ ، الحديث ٦٠٣.
روى الشيخ بسنده ، عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب : الجزء ٦ ، باب البينات ، الحديث ٧٤٤ ، والاستبصار : الجزء ٣ ، باب ما تجوز فيه شهادة الواحد مع يمين المدعي ، الحديث ١١٥ ، إلا أن فيه : فضالة عن أبي مريم بلا واسطة ، والصحيح ما في التهذيب الموافق للوافي والوسائل ، فانه لم يرو فضالة عن أبي مريم في شئ من الروايات.
وروى أيضا بسنده ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن أحمد ، عن أبان ، عن أبي مريم. التهذيب : الجزء ٩ ، باب ميراث الاعمام والعمات ، الحديث ١١٦٣.
كذا في الطبعة القديمة أيضا ورواها الكليني في الكافي : الجزء ٧ ، كتاب الميراث ٢ ، باب ميراث ذوي الارحام ٢٦ ، الحديث ٤ ، إلا أن فيه محسن بن أحمد ، بدل الحسن بن أحمد ، والظاهر هو الصحيح فإنه الراوي لاصل أبان.
وروى أيضا بسنده ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضل بن عبد الملك وابن أبي يعفور. التهذيب : الجزء ٢ ، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة ، الحديث ٥٦٢.
كذا في الطبعة القديمة والوسائل أيضا ولكن رواها في الاستبصار : الجزء ١ ، باب من نسى تكبيرة الافتتاح ، الحديث ١٣٣٣ ، وفيه : أو ابن أبي يعفور بدل وابن أبي يعفور ، والظاهر هو الصحيح الموافق للكافي : الجزء ٣ ، كتاب الصلاة ٤ ، باب السهو في إفتتاح الصلاة ٣٤ ، الحديث ٢ ، والوافي أيضا.