التهذيب : الجزء ٤ ، مستحق الفطرة وأقل ما يعطى الفقير منها ، الحديث ٢٥٩ ، والاستبصار : الجزء ٢ ، باب مستحق الفطرة ، الحديث ١٧٢ ، إلا أن فيه : علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بلا واسطة ، وهو الصحيح الموافق للكافي : الجزء ٤ ، كتاب الصيام ٢ ، باب الفطرة ٧٥ ، الحديث ١٩ ، والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده ، عن علي ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى.
التهذيب : الجزء ٤ ، باب حد المرض الذي يجب فيه الافطار ، الحديث ٧٥٩ ، والاستبصار : الجزء ٢ ، باب حد المرض الذي يبيح لصاحبه الافطار ، الحديث ٣٧٢.
ورواها الكليني في الكافي : الجزء ٤ ، كتاب الصيام ٢ ، باب حد المرض الذي يجوز للرجل أن يفطر فيه ٣٩ ، الحديث ٣ ، إلا أن فيه : علي بن إبراهيم ، عن محمد ابن عيسى بلا واسطة ، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل بقرينة ساير الروايات.
وروى أيضا بسنده ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى.
التهذيب : الجزء ٦ ، باب البينات ، الحديث ٦٠١ و ٦٠٢.
ورواهما الكليني في الكافي : الجزء ٧ ، كتاب الشهادات ٥ ، باب ما يرد من الشهود ١٧ ، الحديث ١ و ٢ ، إلا أن فيهما ، علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى ، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى.
التهذيب : الجزء ٧ ، باب تفصيل أحكام النكاح ، الحديث ١١٣٨.
كذا في الطبعة القديمة ايضا ، ولكن رواها الكليني في الجزء ٥ ، كتاب النكاح ٣ ، باب أنه يحتاج أن يعيد عليها الشرط بعد عقد النكاح ٩٩ ، الحديث ٥ ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بلا واسطة ، وهو الصحيح الموافق للوافي بقرينة ساير الروايات ، وفي الوسائل عن كل مثله.
وروى أيضا بسنده ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى.
التهذيب : الجزء ١٠ ، باب القود بين الرجال والنساء ، الحديث ٧٢٨ ،