والاستبصار : الجزء ٤ ، باب مقدار دية أهل الذمة ، الحديث ١٠١٠ ، إلا أن فيه : علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بلا واسطة ، وهو الصحيح الموافق للكافي : الجزء ٧ ، كتاب الديات ٤ ، باب المسلم يقتل الذمي أو يجرحه ٢٦ ، الحديث ١ ، والوافي أيضا.
وروى أيضا بسنده ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى.
الاستبصار : الجزء ٣ ، باب ما تجوز فيه شهادة الواحد مع يمين المدعي ، الحديث ١٠٩.
ورواها في التهذيب : الجزء ٦ ، باب البينات ، الحديث ٧٤٢ ، إلا أن فيه : علي ابن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بلا واسطة ، وهو الصحيح الموافق للكافي : الجزء ٧ ، كتاب الشهادات ٥ ، باب شهادة الواحد ويمين المدعي ٨ ، الحديث ٣ ، والوافي والوسائل أيضا ، والطبعة القديمة من التهذيب والنسخة المخطوطة منه كما في الاستبصار.
وروى أيضا بسنده ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى.
الاستبصار : الجزء ٤ ، باب ميراث ولد الزنا ، الحديث ٦٨٩.
ورواها في التهذيب : الجزء ٩ ، باب ميراث ابن الملاعنة ، الحديث ١٢٣٨ ، إلا أن فيه : علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بلا واسطة ، وهو الصحيح الموافق للكافي : الجزء ٧ ، كتاب المواريث ٢ ، باب ميراث ولد الزنا ٥٨ ، ذيل حديث ٤.
روى الكليني عن علي بن إبراهيم (عن أبيه) عن محمد بن عيسى. الكافي : الجزء ٥ ، كتاب المعيشة ٢ ، باب الشفعة ١٣٨ ، الحديث ٧.
كذا في هذه الطبعة ، وفي الطبعة القديمة والمرآة كلمة عن أبيه موجودة ، ورواها الشيخ في التهذيب : الجزء ٧ ، باب الشفعة ، الحديث ٧٢٩ ، والاستبصار : الجزء ٣ ، باب عدد الذين تثبت بينهم الشفعة ، الحديث ٤١٢ ، إلا أن فيهما ، علي ابن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد بلا واسطة ، وهو الصحيح وإن كان