ما في الوافي والوسائل كما في الكافي.
وروى أيضا عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن الوليد ، ومحمد ابن الفرات ، عن الاصبغ بن نباتة ، رفعه ، قال : أتى عمر ... الخ ، الكافي : الجزء ٧ ، كتاب الحدود ٣ ، باب النوادر ٦٣ ، الحديث ٢٦.
كذا في هذه الطبعة ، ولكن في الطبعة القديمة والمرآة : محمد بن الوليد ، عن محمد بن الفرات ، رفعه عن الاصبغ بن نباتة ، قال : أتى ... الخ.
ورواها الشيخ في التهذيب : الجزء ١٠ ، باب حدود الزنا ، الحديث ١٨٨ ، وفيه : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن الفرات ، عن الاصبغ بن نباتة ، قال : أتي ... الخ ، والظاهر صحة ما في الطبعة القديمة والمرآة لبعد الطبقة ، فلا يمكن رواية إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن الفرات بلا واسطة ، وكذلك رواية محمد ابن الفرات.
عن الاصبغ بن نباتة ، لاشعار ما ورد في الكشي في ترجمة محمد بن الفرات من أنه لم يرو عنه إلا رواية واحدة.
روى الشيخ بسنده ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن المختار بن محمد ابن المختار. التهذيب الجزء ٩ ، باب الذبائح والاطعمة ، الحديث ٣٢٣.
والاستبصار : الجزء ٤ ، باب تحريم جلود الميتة ، الحديث ٣٤١ ، ولكن الموجود في الكافي : الجزء ٦ ، كتاب الاطعمة ٦ ، باب ما ينتفع به من الميتة ٩ ، الحديث ٦ : علي ابن إبراهيم ، عن المختار بن محمد بن المختار بلا واسطة ، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل بقرينة ساير الروايات.
وروى أيضا بسنده ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن نوح بن شعيب.
التهذيب : الجزء ١ ، باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ، الحديث ٤٠٠ ، والاستبصار : الجزء ١ ، باب سقوط فرض الوضوء عند الغسل من الجنابة ، الحديث ٤٤٦ ، إلا أن فيه ، يعقوب بن شعيب ، بدل نوح بن شعيب ، وهو الموافق لرقم ٣٨٩ من الباب المذكور من التهذيب والوافي والوسائل أيضا ، والظاهر صحة نوح بن شعيب ، لكثرة رواية إبراهيم بن هاشم عنه ، وعدم ثبوت