اليد التي تكون موجبة للضمان إمّا هي اليد المعنونة بعنوان العادية كما قيل ، ومعلوم أنّ يد الأمين ـ سواء كانت الأمانة مالكيّة كعين المستأجرة ، أو المرهونة عند الملتقط المرتهن ، أو العارية عند المستعير وأمثال ذلك ، أو كانت أمانة شرعيّة كاللقطة عند أيام التعريف ، أو المال المجهول المالك ، أو أموال الغيّب والقصر عند الحاكم الشرعي ، أو المأذون ، أو المنصوب من قبله لأجل ذلك وغير ذلك ممّا هو مثلها ـ ليست يدا عادية.
وإما هي يد غير المأذونة من قبل المالك أو من قبل الله تعالى كما هو الصحيح.
وأيضا معلوم أن يد الأمين إمّا مأذونة من قبل المالك ـ سواء كان الاستئمان لنفع المالك كما في أنحاء الإجارات ، أو لنفع الأمين كما في باب العارية ـ وإمّا مأذونة من قبل الله تعالى.
الثالث : التغرير ، كما ذكرنا وجهه في قاعدة الغرور في الجزء الأول من هذا الكتاب (١).
ولا شك في أنّه لا تغرير من طرف الأمين للمالك بالنسبة إلى المال الذي في يده ، ولو كان فهو ضامن ولا يضرّ بعموم هذه القاعدة ، لأنّ المراد بها أنّ صرف تلف مال الغير عنده وفي يده لا يكون موجبا للضمان بدون التعدي والتفريط ، أما لو وجد سبب آخر فأجنبي عن المقام.
الثاني : من وجوه عدم الضمان هو الأخبار.
منها : ما في المستدرك عن أمير المؤمنين عليهالسلام « ليس على المؤتمن ضمان » (٢).
ومنها : ما في الوسائل عن أبان بن عثمان ، عمن حدّثه ، عن أبي جعفر عليهالسلام في حديث قال : وسألته عن الذي يستبضع المال فيهلك أو يسرق أعلى صاحبه ضمان؟ فقال عليهالسلام :
__________________
(١) « القواعد الفقهية » ج ١ ، ص ٢٧٠.
(٢) « مستدرك الوسائل » ج ١٣ ، ص ١٦ ، أبواب كتاب الوديعة ، باب ٤ ، ح ١٥٩٧٨.