قاعدة ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسده (*)
ومن القواعد الفقهية المعروفة المشهورة قاعدة « كلّ ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسده ».
[ الجهة ] الأولى
في مدركها ومستندها
فنقول : وهو أمور ذكرها الفقهاء :
الأوّل : قاعدة الإقدام.
الثاني : قاعدة الاحترام.
الثالث : قاعدة اليد.
والرابع : الإجماع.
امّا الأوّل أي قاعدة الإقدام ، فالمراد بها أنّ كلا المتعاقدين أقدما على أن يكون مال
__________________
(*) « الحق المبين » ص ٨٨ و ١٣٨ ، « عناوين الأصول » عنوان ٦٣ ، « بلغة الفقيه » ج ١ ، ص ٦٧ و ١١٦ ، « مجموع قواعد فقه » ص ٧١ ، « قواعد فقه » ص ٩٠ ، « القواعد » ص ٢٠٩ ، « قواعد فقه » ص ١٩١ ، « قواعد الفقهية » ص ٩٨ ، « قواعد فقهية » ص ١٠٥ ، « القواعد الفقهية » ( مكارم الشيرازي ) ج ٤ ، ص ٢١٣ ، « قواعد الفقهية » ص ٧٤ ، « مجله حقوقي » العام ٢ ، ش ١٧ ، قاعدة كل عقد يضمن بصحيحه ، « فصل نامه حق » دفتر ١١ و ١٢ ، العام ١٣٦٦ ، قاعدة ما يضمن ، « بررسى فقهي حقوقي قاعدة ما يضمن » ماجستير ، مجيد فرخي مقدم ، مدرسة الشهيد مطهري العالية.