قاعدة التلف في زمن الخيار (*)
ومن جملة القواعد الفقهيّة المشهورة المسلّمة عند الأصحاب قاعدة « التلف في زمن الخيار من مال من لا خيار له ».
[ الجهة ] الأولى
في مستندها
وهو أمور :
الأوّل : الأخبار :
منها : صحيحة ابن سنان عن الرجل يشتري الدابّة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين ، فيموت العبد أو الدابّة أو يحدث فيه حديث ، على من ضمان ذلك؟ فقال : « على البائع حتّى ينقضي الشرط ثلاثة أيّام ، ويصير المبيع للمشتري ، شرط له أم لم يشترط. وإن كان بينهما شرط أيّاما معدودة فهلك في يد المشتري فهو من مال البائع » (*).
ومنها : رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري مولى بنى شيبان قال : سألت
__________________
(*) « الحق المبين » ص ٨٠ ، « القواعد » ص ١٠١ و ١٠٥ ، « قواعد فقه » ص ٢٧٨ ، « القواعد الفقهية » ( مكارم الشيرازي ) ج ٤ ، ص ٣٩١ ، « المبادي العامة للفقه الجعفري » ص ٢٦٨.
(١) « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ٢٤ ، ح ١٠٣ ، باب عقود البيع ، ج ٢٠ ، « وسائل الشيعة » ج ١٢ ، ص ٣٥٢ ، أبواب الخيار ، باب ٥ ، ح ٢.